قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أخرج في ((فضائله )) ، أبو عبيد ، عن وابن المنذر أنه قرأ : " فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم " . أبي بن كعب
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : الفيء الجماع . علي بن أبي طالب
وأخرج ، عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه" من طرق، عن والبيهقي قال : الفيء الجماع . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : الفيء الجماع . ابن مسعود
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : الفيء الجماع ابن مسعود
وأخرج ، عن ابن المنذر ، قال : الفيء الرضا . علي
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : الفيء الرضا . ابن مسعود
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : قال الشعبي : الفيء الجماع ، قيل : ألا سألته عمن رواه؟ قال : كان أجل في عيني من ذاك . مسروق
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : الفيء الإشهاد . الحسن
وأخرج في ((المصنف ))، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : [ ص: 636 ] الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه . الحسن
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء . ابن مسعود
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، أنه سأل أبي الشعثاء عن علقمة قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء . الرجل يؤلي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها،
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه . أبي الشعثاء
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : إذا فاء في نفسه أجزأه . أبي قلابة
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال : الحسن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي لتلك اليمين .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : كانوا [ ص: 637 ] يرون في قول الله : إبراهيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أن كفارته فيئه .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : عليه كفارة . زيد بن ثابت
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها . ابن عباس