أخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن وابن مردويه أنه كان يقرأ، وإن عزموا السراح . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك . عمر بن الخطاب
وأخرج ، الشافعي ، وابن جرير ، عن والبيهقي أن طاوس كان يوقف المؤلي -وفي لفظ- كان لا يرى الإيلاء شيئا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف . عثمان
وأخرج ، مالك ، والشافعي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن والبيهقي أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء . [ ص: 638 ] وأخرج علي بن أبي طالب ، مالك والشافعي ، ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، عن والبيهقي قال : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضى الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف . ابن عمر
وأخرج ، البخاري ، عن وعبد بن حميد قال : الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله . ابن عمر
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن والبيهقي في رجل آلى من امرأته قال : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء . أبي الدرداء
وأخرج ، الشافعي ، وابن جرير عن والبيهقي أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟! . عائشة
وأخرج في ((المصنف))، عبد الرزاق عن والبيهقي أن قتادة [ ص: 639 ] أبا ذر قالا : يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق . وعائشة
وأخرج الشافعي، ، عن والبيهقي قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المؤلي . سليمان بن يسار
وأخرج ، ابن جرير ، والدارقطني من طريق والبيهقي عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق . سهيل بن أبي صالح،
وأخرج عن البيهقي ثابت بن عبيدة مولى عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف . زيد بن ثابت
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وابن عمر قالوا : الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها . وابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد وابن [ ص: 640 ] جرير ، ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد أيوب قال : قلت لابن جبير : أكان يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها؟ قال : نعم . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها غيره، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره . ابن مسعود
وأخرج ، عن عبد بن حميد في الإيلاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، ولا يخطبها هو ولا غيره إلا من بعد انقضاء العدة . علي
وأخرج ، عن عبد بن حميد في رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا، إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يطؤها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه . [ ص: 641 ] وأخرج الحسن ، عن عبد بن حميد في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها قبل السنة فهي طالق، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة، ولا يدخل عليه إيلاء . جابر بن زيد
وأخرج ، عن عبد بن حميد في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها بانت منه، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها فغشيها قبل انقضاء السنة بانت منه، وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه إيلاء آخر . إبراهيم
وأخرج ، عن مالك سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته : إنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة .
وأخرج ، عن مالك قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو واجب، وإيلاء العبد شهران . ابن شهاب
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : إيلاء العبد شهران . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عن عبد الرزاق عن معمر، قال : الزهري أربعة أشهر . [ ص: 642 ] وأخرج عن إيلاء العبد من الأمة عن معمر، قال : قتادة أربعة أشهر . إيلاء العبد من الحرة
وأخرج ، عن مالك قال : خرج عبد الله بن دينار من الليل فسمع امرأة تقول : عمر بن الخطاب
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه
لحرك من هذا السرير جوانبه
وأخرج ، ابن إسحاق في كتاب ((الإشراف))، عن وابن أبي الدنيا السائب بن جبير مولى وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما زلت أسمع حديث ابن عباس أنه خرج ذات ليلة يطوف عمر بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول :
تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه
وبت ألاهي غير بدع ملعن لطيف الحشا لا يحتويه مصاحبه
[ ص: 643 ] يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه
يسر به من كان يلهو بقربه يعاتبني في حبه وأعاتبه
ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه
وأخرج عن ابن أبي الدنيا، قال : سأل الحسن ابنته عمر كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت : ستة أشهر . فقال : لا جرم، لا أجمر رجلا أكثر من ستة أشهر . حفصة،
وأخرج في ((الموفقيات))، عن الزبير بن بكار محمد بن معن قال : أتت امرأة إلى فقالت : يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله ، فقال لها : جزاك الله خيرا من مثنية على زوجها ، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، وكان عمر بن الخطاب كعب بن سور الأسدي حاضرا فقال له : اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها ، فقال : وهل فيما ذكرت قضاء؟ فقال : إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن [ ص: 644 ] فراشها، وتطلب حقها في ذلك ، فقال له : أما لئن فهمت ذلك فاقض بينهما ، فقال عمر : علي بزوجها، فأحضر، فقال : إن امرأتك تشكوك ، فقال : أقصرت في شيء من نفقتها؟ قال : لا ، فقالت المرأة : كعب
يا أيها القاضي الحليم برشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
نهاره وليله ما يرقده فلست في حكم النساء أحمده
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا يا كعب لا تردده
فقال زوجها :
زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أزهدني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل
إن خير القاضيين من عدل وقضى بالحق جهرا وفصل
إن لها حقا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل
قضية من ربها عز وجل فأعطها ذاك ودع عنك العلل
وأخرج في «الدلائل»، عن البيهقي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج [ ص: 645 ] معه، فعرضت امرأة، فقالت يا رسول الله إني امرأة مسلمة محرمة ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((ادعي زوجك))، فدعته، وكان خرازا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما تقول امرأتك يا عبد الله؟ )) فقال الرجل : والذي أكرمك ما جف رأسي منها ، فقالت امرأته : ما مرة واحدة في الشهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أتبغضينه؟ )) قالت : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أدنيا رءوسكما))، فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : ((اللهم ألف بينهما، وحبب أحدهما إلى صاحبه، ثم مر رسول الله بسوق النمط، ومعه وعمر بن الخطاب فطلعت امرأة تحمل أدما على رأسها، فلما رأت النبي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه، فقال رسول الله : كيف أنت وزوجك؟ فقالت : والذي أكرمك ما طارف ولا تالد ولا ولد بأحب إلي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أشهد أني رسول الله ))، فقال عمر بن الخطاب، : وأنا أشهد أنك رسول الله . عمر [ ص: 646 ] وأخرج ، أبو يعلى في «الدلائل» من حديث وأبو نعيم ، مثله . جابر بن عبد الله
وأخرج مسلم، ، وأبو داود ، عن والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي ذر، ((يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة ، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة ))، قالوا : يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال : ((أرأيت لو وضعها في غير حلها، ألم يكن يأثم؟)) .
وأخرج في ((الشعب))، عن البيهقي قال : أبي ذر قلت : يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر ، قال : ((ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ )) قلت : بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون، ويتصدقون ولا نتصدق، قال : ((إن فيك صدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الأرتم تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي [ ص: 647 ] مباضعتك أهلك صدقة))، قلت : يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال : ((أرأيت لو جعلته في غير حله، أكان عليك وزر؟ ))قلت : نعم ، قال : ((أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟)) .
وأخرج عن البيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي ذر ((ولك في جماعك زوجتك أجر))، قلت : كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال : ((أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات، أكنت تحتسبه؟ )) قلت : نعم ، قال : ((فأنت خلقته؟)) قلت : بل الله ، قال : ((أفأنت هديته؟)) قلت : بل الله هداه ، قال : ((أفأنت كنت ترزقه؟)) قلت : بل الله يرزقه ، قال : ((فكذلك، فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر)) .
وأخرج ابن السني، معا في «الطب النبوي»، وأبو نعيم في «شعب الإيمان»، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته .
وأخرج في "سننه"، عن البيهقي قال : والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح . [ ص: 648 ] وأخرج عمر بن الخطاب في ((المصنف))، عن عبد الرزاق قال : بلغني أنه جاءت امرأة إلى زيد بن أسلم فقالت إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إليه، فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي، فقال له عمر بن الخطاب : أتصيبها في كل شهر مرة؟ قال أكثر من ذلك، قال عمر : في كم تصيبها؟ قال في كل طهر مرة، فقال عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة . عمر