الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق الآية

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ، وإن عزموا السراح .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الشافعي ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن طاوس أن عثمان كان يوقف المؤلي -وفي لفظ- كان لا يرى الإيلاء شيئا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، والشافعي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء . [ ص: 638 ] وأخرج مالك ، والشافعي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن ابن عمر قال : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضى الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البخاري ، وعبد بن حميد ، عن ابن عمر قال : الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن أبي الدرداء في رجل آلى من امرأته قال : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الشافعي ، وابن جرير ، والبيهقي عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟! .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق في ((المصنف))، والبيهقي عن قتادة أن أبا ذر [ ص: 639 ] وعائشة قالا : يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الشافعي، والبيهقي ، عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المؤلي .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، والدارقطني ، والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس قالوا : الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن [ ص: 640 ] جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن أيوب قال : قلت لابن جبير : أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والبيهقي ، عن ابن مسعود قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها غيره، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن علي في الإيلاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، ولا يخطبها هو ولا غيره إلا من بعد انقضاء العدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن الحسن في رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا، إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يطؤها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه . [ ص: 641 ] وأخرج عبد بن حميد ، عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها قبل السنة فهي طالق، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة، ولا يدخل عليه إيلاء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها بانت منه، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها فغشيها قبل انقضاء السنة بانت منه، وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه إيلاء آخر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته : إنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، عن ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو واجب، وإيلاء العبد شهران .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، عن عمر بن الخطاب قال : إيلاء العبد شهران .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، عن معمر، عن الزهري قال : إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر . [ ص: 642 ] وأخرج عن معمر، عن قتادة قال : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :

                                                                                                                                                                                                                                      تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه     فوالله لولا الله أني أراقبه
                                                                                                                                                                                                                                      لحرك من هذا السرير جوانبه

                                                                                                                                                                                                                                      فسأل عمر ابنته حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر ، فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن إسحاق ، وابن أبي الدنيا في كتاب ((الإشراف))، عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول :

                                                                                                                                                                                                                                      تطاول هذا الليل تسري كواكبه     وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه
                                                                                                                                                                                                                                      فوالله لولا الله لا شيء غيره     لحرك من هذا السرير جوانبه
                                                                                                                                                                                                                                      وبت ألاهي غير بدع ملعن     لطيف الحشا لا يحتويه مصاحبه
                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 643 ] يلاعبني طورا وطورا كأنما     بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه
                                                                                                                                                                                                                                      يسر به من كان يلهو بقربه     يعاتبني في حبه وأعاتبه
                                                                                                                                                                                                                                      ولكنني أخشى رقيبا موكلا     بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

                                                                                                                                                                                                                                      ثم تنفست الصعداء وقالت : لهان على عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي، وغيبة زوجي علي، وقلة نفقتي ، فقال لها عمر -يرحمك الله- فلما أصبح بعث إليها بنفقة وكسوة، وكتب إلى عامله يسرح إليها زوجها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي الدنيا، عن الحسن قال : سأل عمر ابنته حفصة، كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت : ستة أشهر . فقال : لا جرم، لا أجمر رجلا أكثر من ستة أشهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الزبير بن بكار في ((الموفقيات))، عن محمد بن معن قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله ، فقال لها : جزاك الله خيرا من مثنية على زوجها ، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، وكان كعب بن سور الأسدي حاضرا فقال له : اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها ، فقال : وهل فيما ذكرت قضاء؟ فقال : إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن [ ص: 644 ] فراشها، وتطلب حقها في ذلك ، فقال له عمر : أما لئن فهمت ذلك فاقض بينهما ، فقال كعب : علي بزوجها، فأحضر، فقال : إن امرأتك تشكوك ، فقال : أقصرت في شيء من نفقتها؟ قال : لا ، فقالت المرأة :

                                                                                                                                                                                                                                      يا أيها القاضي الحليم برشده     ألهى خليلي عن فراشي مسجده
                                                                                                                                                                                                                                      نهاره وليله ما يرقده     فلست في حكم النساء أحمده
                                                                                                                                                                                                                                      زهده في مضجعي تعبده     فاقض القضا يا كعب لا تردده



                                                                                                                                                                                                                                      فقال زوجها :

                                                                                                                                                                                                                                      زهدني في فرشها وفي الحجل     أني امرؤ أزهدني ما قد نزل
                                                                                                                                                                                                                                      في سورة النحل وفي السبع الطول     وفي كتاب الله تخويف جلل

                                                                                                                                                                                                                                      فقال كعب :

                                                                                                                                                                                                                                      إن خير القاضيين من عدل     وقضى بالحق جهرا وفصل
                                                                                                                                                                                                                                      إن لها حقا عليك يا رجل     تصيبها في أربع لمن عقل
                                                                                                                                                                                                                                      قضية من ربها عز وجل     فأعطها ذاك ودع عنك العلل

                                                                                                                                                                                                                                      ثم قال : إن الله قد أباح لك النساء أربعا، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة ، فقال عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي في «الدلائل»، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج [ ص: 645 ] وعمر بن الخطاب معه، فعرضت امرأة، فقالت يا رسول الله إني امرأة مسلمة محرمة ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((ادعي زوجك))، فدعته، وكان خرازا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما تقول امرأتك يا عبد الله؟ )) فقال الرجل : والذي أكرمك ما جف رأسي منها ، فقالت امرأته : ما مرة واحدة في الشهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أتبغضينه؟ )) قالت : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أدنيا رءوسكما))، فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : ((اللهم ألف بينهما، وحبب أحدهما إلى صاحبه، ثم مر رسول الله بسوق النمط، ومعه عمر بن الخطاب، فطلعت امرأة تحمل أدما على رأسها، فلما رأت النبي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه، فقال رسول الله : كيف أنت وزوجك؟ فقالت : والذي أكرمك ما طارف ولا تالد ولا ولد بأحب إلي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أشهد أني رسول الله ))، فقال عمر : وأنا أشهد أنك رسول الله . [ ص: 646 ] وأخرج أبو يعلى ، وأبو نعيم في «الدلائل» من حديث جابر بن عبد الله ، مثله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مسلم، وأبو داود ، والنسائي ، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة ، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة ))، قالوا : يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال : ((أرأيت لو وضعها في غير حلها، ألم يكن يأثم؟)) .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي في ((الشعب))، عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر ، قال : ((ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ )) قلت : بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون، ويتصدقون ولا نتصدق، قال : ((إن فيك صدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الأرتم تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي [ ص: 647 ] مباضعتك أهلك صدقة))، قلت : يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال : ((أرأيت لو جعلته في غير حله، أكان عليك وزر؟ ))قلت : نعم ، قال : ((أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟)) .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ولك في جماعك زوجتك أجر))، قلت : كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال : ((أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات، أكنت تحتسبه؟ )) قلت : نعم ، قال : ((فأنت خلقته؟)) قلت : بل الله ، قال : ((أفأنت هديته؟)) قلت : بل الله هداه ، قال : ((أفأنت كنت ترزقه؟)) قلت : بل الله يرزقه ، قال : ((فكذلك، فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر)) .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن السني، وأبو نعيم معا في «الطب النبوي»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي في "سننه"، عن عمر بن الخطاب قال : والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح . [ ص: 648 ] وأخرج عبد الرزاق في ((المصنف))، عن زيد بن أسلم قال : بلغني أنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إليه، فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي، فقال له عمر : أتصيبها في كل شهر مرة؟ قال أكثر من ذلك، قال عمر : في كم تصيبها؟ قال في كل طهر مرة، فقال عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية