قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
أخرج ، أبو داود ، وابن أبي حاتم في "سننه" عن والبيهقي قالت : أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق . طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق :
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة .
وأخرج أبو داود، ، والنسائي ، عن وابن المنذر ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق : 4 ]، فنسخ واستثنى وقال من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ ص: 649 ] وأخرج ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في ((ناسخه))، والنحاس ، والدارقطني في ((السنن )) عن والبيهقي قالت : إنما الأقراء الأطهار . عائشة
وأخرج ، مالك والشافعي، من طريق والبيهقي عن ابن شهاب، ، عن عروة ، أنها انتقلت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال : فذكرت ذلك ابن شهاب لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت : صدق وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول : عروة، ثلاثة قروء فقالت : صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار ، قال عائشة : سمعت ابن شهاب أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا -يريد الذي قالت عائشة .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن والبيهقي ابن عمر قالا : الأقراء الأطهار . وزيد بن ثابت
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر عن والبيهقي عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ، ابن جرير ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ثلاثة قروء [ ص: 650 ] قال : ثلاث حيض .
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : مجاهد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : حيض .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فجعل ثلاث حيض، ثم إنه نسخ منها عدة الطلاق فقال في سورة ((الأحزاب)) : المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه تزوج إن شاءت من يومها ، وقد نسخ من الثلاثة فقال : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فهذه ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : العجوز التي لا تحيض، والتي لن تحيض، فعدتهن أجلهن أن يضعن حملهن فهذه ليست من القروء في شيء، إنما أجلها أن تضع حملها .
وأخرج ، مالك والشافعي، في ((المصنف )) ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد من طريق والبيهقي عروة وعمرة عن قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قالت عائشة عمرة : وكانت تقول : إنما القرء الطهر وليس بالحيضة [ ص: 651 ] وأخرج عائشة ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج . زيد بن ثابت
وأخرج ، مالك والشافعي، ، عن والبيهقي قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها . ابن عمر
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي ، أن رجلا طلق امرأته ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة، فأتاها زوجها فقال : قد راجعتك، قد راجعتك ثلاثا ، فأتيا علقمة فقال عمر بن الخطاب عمر وهو إلى جنبه : ما تقول فيها؟ قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة ، فقال لابن مسعود : وأنا أرى ذلك . عمر
وأخرج الشافعي، ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد عن والبيهقي قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل للأزواج . علي بن أبي طالب
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : [ ص: 652 ] أرسل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود إلى عثمان بن عفان يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال أبي : كيف يفتي منافق؟ فقال أبي : نعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه ، قال : فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . عثمان
وأخرج من طريق البيهقي ، عن الحسن عمر وعبد الله في وأبي موسى قال : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل،
وأخرج عن عبد بن حميد قال هو أحق بها ما لم تغتسل أبي موسى
وأخرج ، عن وكيع قال : تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة . الحسن
وأخرج ، مالك عن والشافعي أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت : أنا أرثه ولم أحض ، فاختصموا إلى محمد بن يحيى بن حبان فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال : هذا عمل ابن عمك، هو [ ص: 653 ] أشار علينا بهذا، يعني عثمان، علي بن أبي طالب .
وأخرج ، عن البيهقي قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . ابن عمر
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر ، قال الله تعالى : عكرمة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن .
وأخرج عن الشافعي، أن رجلا من عبد الرحمن بن أبي بكر الأنصار يقال له : حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله : احملوني إلى فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده عثمان، علي بن أبي طالب فقال لهما وزيد بن ثابت، : ما تريان؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع عثمان حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن [ ص: 654 ] تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته .
وأخرج أبو داود، ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني وصححه، والحاكم ، عن والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة، ((طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان))، وفي لفظ ((وعدتها حيضتان)) .
وأخرج ابن ماجه، من حديث والبيهقي مرفوعا ، مثله . ابن عمر
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء . زيد بن ثابت
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي ، علي ، وابن مسعود قالوا : الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء . وابن عباس
وأخرج ، مالك عن والبيهقي قال : الطلاق للرجال، والعدة للنساء . سعيد بن المسيب
وأخرج عن مالك قال : سعيد بن المسيب سنة . عدة المستحاضة