قوله تعالى : وإذا حضر القسمة الآية .
أخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، من طريق والبيهقي عن عكرمة، : ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : هي محكمة وليست بمنسوخة .
وأخرج ، ابن جرير ، من طريق مقسم، عن وابن المنذر في قوله : ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية، قال : هي قائمة يعمل بها .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم حطان بن عبد الله في هذه الآية قال : قضى بها أبو موسى .
[ ص: 244 ] وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : يحيى بن يعمر : ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس وإذا حضر القسمة الآية . وآية الاستئذان : والذين لم يبلغوا الحلم منكم [النور : 58] وقوله : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية [الحجرات : 13] .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد في "ناسخه"، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، عن والنحاس في الآية قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . مجاهد
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن والنحاس ، الحسن في الآية قالا : هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث . والزهري
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والبخاري في "ناسخه"، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي عن سعيد بن جبير، قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت : ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان : وال يرث فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول : إنه مال يتيم وما له فيه شيء .
[ ص: 245 ] وأخرج في "ناسخه"، أبو داود ، وابن جرير وصححه، من طريق والحاكم عن عكرمة، : ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى قال : يرضخ لهم، فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم، فهو : قولا معروفا .
وأخرج عن ابن المنذر عمرة ابنة عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، فذكرت ذلك فقالت : عمل بالكتاب؛ هي لم تنسخ . لعائشة
وأخرج ، ابن جرير وابن أبي حاتم في "ناسخه" من طريق والنحاس عن علي، في هذه الآية قال : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، وأيتامهم، ومساكينهم من الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصية وصل إليهم من مواريثهم . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، من طريق وابن أبي حاتم العوفي عن في [ ص: 246 ] الآية قال : ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى . ابن عباس
وأخرج في "ناسخه"، أبو داود من طريق وابن أبي حاتم عن عطاء، : ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية، قال : نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك، مما قل منه أو كثر .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد في "ناسخه"، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي أن ابن أبي مليكة، أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخبراه، أن والقاسم بن محمد بن أبي بكر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، حية، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا، ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا : وعائشة وإذا حضر القسمة الآية، قال القاسم : فذكرت ذلك فقال : ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت أن يوصي لهم . لابن عباس
وأخرج في "ناسخه" من طريق النحاس ، عن مجاهد في قوله : ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية، قال : نسختها : يوصيكم الله في أولادكم الآية .
[ ص: 247 ] وأخرج ، عبد الرزاق في "ناسخه"، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، عن والبيهقي في هذه الآية قال : هي منسوخة، كانت قبل الفرائض؛ كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء . سعيد بن المسيب
وأخرج ، ابن أبي شيبة عن وابن جرير في الآية قال : إن كانوا كبارا يرضخوا، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم، فذلك قوله : سعيد بن جبير قولا معروفا .
وأخرج عن عبد بن حميد في الآية قال : كانوا يرضخون لذوي القرابة حتى نزلت الفرائض . أبي صالح
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي مالك قال : نسختها آية الميراث .