الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وإذا حضر القسمة الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه"، من طريق عكرمة، عن ابن عباس : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : هي محكمة وليست بمنسوخة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، من طريق مقسم، عن ابن عباس في قوله : وإذا حضر القسمة الآية، قال : هي قائمة يعمل بها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن حطان بن عبد الله في هذه الآية قال : قضى بها أبو موسى .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 244 ] وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس : وإذا حضر القسمة الآية . وآية الاستئذان : والذين لم يبلغوا الحلم منكم [النور : 58] وقوله : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية [الحجرات : 13] .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، عن مجاهد في الآية قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والنحاس ، عن الحسن ، والزهري في الآية قالا : هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وأبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت : وإذا حضر القسمة الآية، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان : وال يرث فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول : إنه مال يتيم وما له فيه شيء .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 245 ] وأخرج أبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، والحاكم وصححه، من طريق عكرمة، عن ابن عباس : وإذا حضر القسمة أولو القربى قال : يرضخ لهم، فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم، فهو : قولا معروفا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : عمل بالكتاب؛ هي لم تنسخ .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم والنحاس في "ناسخه" من طريق علي، عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، وأيتامهم، ومساكينهم من الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصية وصل إليهم من مواريثهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من طريق العوفي عن ابن عباس في [ ص: 246 ] الآية قال : ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود في "ناسخه"، وابن أبي حاتم من طريق عطاء، عن ابن عباس : وإذا حضر القسمة الآية، قال : نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك، مما قل منه أو كثر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن أبي مليكة، أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا، ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا : وإذا حضر القسمة الآية، قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت أن يوصي لهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج النحاس في "ناسخه" من طريق مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : وإذا حضر القسمة الآية، قال : نسختها : يوصيكم الله في أولادكم الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 247 ] وأخرج عبد الرزاق ، وأبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال : هي منسوخة، كانت قبل الفرائض؛ كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير عن سعيد بن جبير في الآية قال : إن كانوا كبارا يرضخوا، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم، فذلك قوله : قولا معروفا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في الآية قال : كانوا يرضخون لذوي القرابة حتى نزلت الفرائض .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك قال : نسختها آية الميراث .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية