قوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها الآيات .
أخرج ، الطيالسي وحسنه، والترمذي ، وابن المنذر ، والطبراني في "سننه"، عن والبيهقي قال : ابن عباس أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي سودة ففعل، ونزلت هذه الآية : لعائشة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية، قال فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ابن عباس : خشيت
وأخرج ابن سعد، ، وأبو داود ، وصححه، والحاكم ، عن والبيهقي قالت : عائشة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، يومي هو سودة بنت زمعة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لعائشة، ففي ذلك أنزل الله : عائشة : وإن امرأة خافت من بعلها [ ص: 66 ] نشوزا أو إعراضا الآية . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن جرير ، عن وابن المنذر عائشة : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول : أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية .
وأخرج عن ابن ماجه قالت : نزلت هذه الآية : عائشة والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها .
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وصححه، عن والحاكم أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة فآثرها عليها، فأبت الأولى أن تقر فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك، قالت : بل راجعني، فراجعها، فلم تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه : رافع بن خديج، وإن [ ص: 67 ] امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية .
وأخرج الشافعي، ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، عن والبيهقي أن ابنة سعيد بن المسيب، كانت عند محمد بن مسلمة فكره منها أمرا، إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنة بذلك، ونزل القرآن : رافع بن خديج، وإن امرأة خافت من بعلها الآية .
وأخرج عن ابن جرير أن رجلا سأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية : عمر، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فقال : عن مثل هذا فسلوا، ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
وأخرج ، الطيالسي ، وابن أبي شيبة وابن راهويه، ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي، ولا [ ص: 68 ] يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما . علي بن أبي طالب،
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر في الآية قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها فيتصالحان بينهما صلحا على أن لها يوما ولهذه يومان أو ثلاثة . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر في الآية قال : تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرا مما يحب، وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها : يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله : ابن عباس والصلح خير يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها .
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يفارق أم ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : نزلت في مجاهد أبي السنابل بن [ ص: 69 ] بعكك .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السدي سودة بنت زمعة .
وأخرج أبو داود، ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .
وأخرج عن الحاكم كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا) .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : ابن عباس وأحضرت الأنفس الشح قال : تشح عند الصلح على نصيبها من زوجها .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس وأحضرت الأنفس الشح قال : هواه في الشيء يحرص عليه
وفي قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب [ ص: 70 ] والجماع، وفي قوله : فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة قال : لا هي أيم ولا هي ذات زوج .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : نزلت هذه الآية : ابن أبي مليكة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها . عائشة،
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن وابن المنذر قالت : عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول : (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن وابن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : [ ص: 71 ] كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه . مجاهد
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل . جابر بن زيد
وأخرج عن ابن أبي شيبة في الذي له امرأتان : يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى . محمد بن سيرين
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : إن كانوا ليسوون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة مما لا يكال من السويق والطعام، فيقسمونه كفا كفا إذا كان مما لا يستطاع كيله . إبراهيم
وأخرج ، عن ابن المنذر في قوله : ابن مسعود ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الجماع .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن والبيهقي عبيدة في قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب والجماع .
وأخرج عن ابن أبي شيبة في قوله : الحسن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء . قال : في الحب، فلا تميلوا كل الميل قال : في [ ص: 72 ] الغشيان، فتذروها كالمعلقة لا أيم ولا ذات زوج .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي في قوله : مجاهد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : يعني في الحب، فلا تميلوا كل الميل قال : لا تعمدوا الإساءة .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية يقول : لا تمل عليها، فلا تنفق عليها ولا تقسم لها يوما . السدي
وأخرج ، عن ابن المنذر في الآية : يقول : إن أحببت واحدة وأبغضت واحدة فاعدل بينهما . الضحاك
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فتذروها كالمعلقة قال : لا مطلقة ولا ذات بعل .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن وابن جرير في قوله : قتادة كالمعلقة قال : كالمسجونة . [ ص: 73 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير عن وابن المنذر في قوله : مجاهد وإن يتفرقا قال : الطلاق .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس وكان الله غنيا قال : غنيا عن خلقه، حميدا قال : مستحمدا إليهم .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم مثله . علي،
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : قتادة وكفى بالله وكيلا قال : حفيظا .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : قتادة إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين قال : قادر والله ربنا على ذلك، أن يهلك من خلقه ما شاء، ويأت بآخرين من بعدهم .