أخرج ، ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه وصححه، عن والحاكم قال : أبي أمامة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية . بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم، واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا : هلم يا صدي فكل، قلت : ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم، لما أنزل الله عليه، قالوا : وما ذاك؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية :
[ ص: 175 ] وأخرج في (المصنف) عن عبد الرزاق قال : إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل . قتادة
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس وما أهل لغير الله به قال : ما أهل للطواغيت به، والمنخنقة قال : التي تخنق فتموت : والموقوذة قال التي تضرب بالخشبة فتموت، والمتردية قال : التي تتردى من الجبل فتموت، والنطيحة قال : الشاة التي تنطح الشاة، وما أكل السبع يقول : ما أخذ السبع، إلا ما ذكيتم يقول : ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه، وما ذبح على النصب قال : النصب، أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها، وأن تستقسموا بالأزلام قال : هي القداح، كانوا يستقسمون بها في الأمور، ذلكم فسق يعني : من أكل من ذلك كله فهو فسق .
وأخرج في (مسائله) عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز وجل : والمنخنقة قال : كانت العرب تخنق الشاة، فإذا ماتت أكلوا لحمها، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت امرأ القيس وهو يقول :
يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال
[ ص: 176 ] قال : أخبرني عن قوله : والموقوذة قال : التي تضرب بالخشبة حتى تموت، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت الشاعر يقول :يلوينني دين النهار وأقتضي ديني إذا وقذ النعاس الرقدا
قال : أخبرني عن قوله : والأنصاب قال : الأنصاب الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت وهو يقول : نابغة بني ذبيان
فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد
قال : أخبرني عن قوله : وأن تستقسموا بالأزلام قال : الأزلام، القداح، كانوا يستقسمون الأمور بها، مكتوب على أحدهما : أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، فإذا أرادوا أمرا أتوا بيت أصنامهم، ثم غطوا على القداح بثوب، فأيهما خرج عملوا به، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت الحطيئة وهو يقول :
لا يزجر الطير إن مرت به سنحا ولا يفاض على قدح بأزلام
وأخرج البخاري، ، عن ومسلم قال : عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال : (إذا رميت بالمعراض فخزق [ ص: 177 ] فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله) .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : الرادة التي تتردى في البئر، والمتردية التي تتردى من الجبل . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير أنه كان يقرأ : (والمنطوحة) . أبي ميسرة،
وأخرج ، عن ابن جرير أنه قرأ : (وأكيل السبع) . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير قال : علي، إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها .
وأخرج وصححه، عن الحاكم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس قال (لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان)، هي أن تخرج الروح منه بشرط من غير قطع حلقوم . ابن المبارك :
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد وما ذبح على النصب قال : كانت حجارة حول الكعبة، يذبح عليها أهل [ ص: 178 ] الجاهلية، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها .
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : مجاهد وأن تستقسموا بالأزلام قال : سهام العرب، وكعاب فارس، التي يتقامرون بها .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : (الأزلام) القداح، يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة . مجاهد
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : سعيد بن جبير وأن تستقسموا بالأزلام قال : القداح، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قداحا للخروج، وللجلوس، فإن وقع الخروج خرجوا، وإن وقع الجلوس جلسوا .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : سعيد بن جبير وأن تستقسموا بالأزلام قال : حصى بيض كانوا يضربون بها .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في الآية قال : كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة، على واحد منها مكتوب : اؤمرني، وعلى الآخر : انهني، ويتركون الآخر محللا بينهما ليس عليه [ ص: 179 ] شيء، ثم يجيلونها، فإن خرج الذي عليه : اؤمرني، مضوا لأمرهم، وإن خرج الذي عليه : انهني، كفوا، وإن خرج الذي ليس عليه شيء، أعادوها . الحسن
وأخرج الطبراني، ، عن وابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي الدرداء (لن يلج الدرجات العلى من تكهن، أو استقسم، أو رجع من سفر تطيرا) .