قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين .
أخرج ، ابن ماجه ، عن وابن مردويه قال : ابن عباس كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر .
وأخرج ، عن ابن مردويه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول .
وأخرج ، عن ابن مردويه قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به . أسماء بنت أبي بكر
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ قال : إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم [ ص: 443 ] يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة . علي بن أبي طالب،
وأخرج ، عن عبد بن حميد : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة . ابن عباس
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، عن وأبو الشيخ قال : كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها . مجاهد
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طرق، عن وأبو الشيخ قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وابن [ ص: 444 ] المنذر، ، عن وأبو الشيخ أنه قال : في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين . زيد بن ثابت،
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ ، في ابن عمر كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة .
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام . أبي هريرة
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : علي بن أبي طالب فكفارته إطعام عشرة مساكين قال : يغديهم ويعشيهم، إن شئت خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خبزا وتمرا .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة . [ ص: 445 ] وأخرج محمد بن سيرين، ، ابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ أنه سئل عن كفارة اليمين فقال : رغيفين وعرق لكل مسكين . الشعبي
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ عن سفيان الثوري، قال : قيل جابر أردد على مسكين واحد؟ قال : لا يجزيك إلا عشرة مساكين . للشعبي :
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين . الحسن