قوله تعالى : أو كسوتهم
أخرج الطبراني، ، عن وابن مردويه عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أو كسوتهم قال : (عباءة لكل مسكين) .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : قلنا : يا رسول الله، حذيفة أو كسوتهم ما هو؟ قال : (عباءة عباءة) .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم : ابن عباس أو كسوتهم قال : عباءة لكل مسكين أو شملة .
وأخرج أبو عبيد، ، وابن جرير ، عن وابن المنذر : ابن عباس أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من [ ص: 448 ] الكسوة .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : الكسوة ثوب أو إزار . ابن عمر
وأخرج ، عن عبد بن حميد : مجاهد أو كسوتهم قال : القميص، أو الرداء، أو الإزار، قال : ويجزئ في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان والقلنسوة .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وأبو الشيخ : مجاهد أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وأبو الشيخ سعيد بن المسيب : أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : السراويل لا تجزئ، والقلنسوة لا تجزئ . الزهري
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم أنه سئل عن قوله : عمران بن حصين، أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم، فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم : قد كسوا .
وأخرج ، عن أبو الشيخ في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو [ ص: 449 ] خمس مساكين، ويطعم خمسة : إن ذلك جائز . عطاء،
وأخرج ، عن أبو الشيخ أنه قرأ : " إطعام عشرة مساكين أو كأسوتهم " ثم قال سعيد بن جبير، سعيد : أو كأسوتهم في الطعام .