والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
القاعد : التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه : والمراد بالثياب : الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة ، يريد : الزينة الخفيفة التي أرادها في قوله : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو غير قاصدات بالوضع التبرج ، ولكن التخفف إذا احتجن إليه . والاستعفاف من الوضع خير لهن لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب . بعثا منه عن اختيار أفضل الأعمال وأحسنها . كقوله : وأن تعفوا أقرب للتقوى ، وأن تصدقوا خير لكم [البقرة : 280 ] . فإن قلت : ما حقيقة التبرج ؟ قلت : تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم : سفينة بارج ، لا غطاء عليها . والبرج : سعة العين ، يرى بياضها محيطا بسوادها كله لا يغيب منه شيء ، إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار [ ص: 323 ] محاسنها ، وبدا ، وبرز ، بمعنى : ظهر ، من أخوات : تبرج وتبلج ، كذلك .