إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
إنما حرم عليكم الميتة أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما أبين من حي. أكلها، أخرجهما العرف عنها، أو استثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل، كالتصرف في المدبوغ. والسمك والجراد والدم ولحم الخنزير إنما خص اللحم بالذكر، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. وما أهل به لغير الله أي رفع به [ ص: 120 ] الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. فمن اضطر غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو بكسر النون. حمزة ولا عاد سد الرمق، أو الجوعة. وقيل غير باغ على الوالي. ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباح وهو ظاهر مذهب للعاصي بالسفر وقول الشافعي رحمهما الله تعالى. أحمد فلا إثم عليه في تناوله. إن الله غفور لما فعل رحيم بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.