وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
101 - وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فيها، فالضرب في الأرض هو السفر فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا في أن تقصروا من الصلاة من أعداد ركعات الصلاة، فتصلوا الرباعية ركعتين، وظاهر الآية يقتضي أن كما قال القصر رخصة في السفر، والإكمال عزيمة، رحمه الله: لأن "جناح" يستعمل في موضع التخفيف، والرخصة لا في موضع العزيمة. وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة، ولا يجوز الإكمال لقول الشافعي رضي الله عنه: عمر وأما الآية فكأنهم ألفوا الإتمام، فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فنفى عنهم الجناح لتطليب أنفسهم بالقصر، ويطمئنوا إليه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل، أو جرح، أو أخذ. الخوارج ظاهر النص، وعند الجمهور ليس بشرط; لما روي والخوف: شرط جواز القصر عند يعلى بن أمية أنه قال ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". لعمر: وفيه دليل على أنه لا يجوز عن لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد، وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص إذا عفا، فمن تلزم طاعته أولى، ولأن حالهم حين نزول الآية كذلك، فنزلت على وفق الحال، وهو كقوله: الإكمال في السفر; إن أردن تحصنا [النور: 33] دليله قراءة عبد الله: (من الصلاة أن يفتنكم) أي: لئلا يفتنكم، على أن المراد بالآية قصر الأحوال، وهو أن يومئ على الدابة عند الخوف، أو يخفف القراءة والركوع والسجود والتسبيح، كما روي عن رضي الله عنهما: ابن عباس إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فتحرزوا عنهم.
[ ص: 391 ]