يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
"كتب" معناه: فرض وأثبت، والكتب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمة كثيرا. وقيل: إن "كتب" في مثل هذا; إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء.
وصورة فرض القصاص هو أن والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه، وترك التعدي على غيره كما كانت القاتل فرض عليه -إذا أراد الولي القتل- الاستسلام لأمر الله، العرب تتعدى، وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله. وأن وليس القصاص بلزام إنما اللزام ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء، فأما إذا وقع الرضى، بدون القصاص، من دية أو عفو، فذاك مباح. فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح. الحكام وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود،
. "والقصاص" مأخوذ من قص الأثر، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها، ومشى على سبيله في ذلك
و"القتلى" جمع قتيل، لفظ يؤنث تأنيث الجماعة، وهو مما يدخل على الناس [ ص: 423 ] كرها، فلذلك جاء على هذا البناء، كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى.
واختلف في سبب هذه الآية; فقال : إن الشعبي العرب كان أهل العزة منهم والمنعة، إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا، وإذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا، فنزلت الآية في ذلك ، ليعلم الله تعالى بالسوية، ويذهب أمر الجاهلية.
وحكي أن قوما من العرب تقاتلوا قتال عمية، ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنا أحرارا فنزلت الآية.
وقيل: نزلت بسبب قتال وقع بين قبيلتين من الأنصار ، وقيل: من غيرهم، فقتل هؤلاء من هؤلاء رجالا، وعبيدا ونساء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم، ويقاصهم بعضهم ببعض بالديات على استواء: الأحرار بالأحرار، والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد.
وروي عن أن الآية نزلت مقتضية ألا يقتل الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا يدخل صنف على صنف، ثم نسخت بآية المائدة ابن عباس أن النفس بالنفس .
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
هكذا روي، وآية المائدة إنما هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل ، فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم،.
وروي عن فيما -ذكر ابن عباس - وعن غيره: أن هذه الآية محكمة، وفيها إجمال فسرته آية المائدة، وأن قوله هنا: أبو عبيد الحر بالحر يعم الرجال والنساء، وقاله . مجاهد
[ ص: 424 ] وقال رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس، الذكر والأنثى فيه سواء، وأعيد ذكر الأنثى تأكيدا وتهمما بإذهاب أمر الجاهلية. مالك
وروي عن رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب : أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا، أو عبد حرا، أو ذكر أنثى، أو أنثى ذكرا، وقالا: إنه إذا قتل رجل امرأة، فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم، ووفوا أولياءه نصف الدية منه، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت المرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلوا وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل، وأعطى دية الحر، إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد، هذا مذكور عن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه، وعن علي ، وقد أنكر ذلك عنهما أيضا. الحسن
والجمهور لا يرون الرجوع بشيء، وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، مالك : وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال والشافعي : لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. وقال أبو حنيفة ، النخعي ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والثوري ، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وأبو يوسف : يقتل الحر بالعبد. وقال رحمه الله، وجمهور من العلماء: لا يقتل الحر بالعبد، ودليلهم مالك فالنفس مقيسة على ذلك. وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ، لم يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى وإذا قتل الرجل ابنه فإن قصد إلى قتله مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، فإنه يقتل به قولا واحدا في مذهب إجماع الأمة على أن العبد لا يقاوم الحر فيما دون النفس، . وإن قتله على حد ما يرمي أو يضرب فيقتله، ففيه في المذهب قولان: يقتل به، ولا يقتل وتغلظ الدية. مالك
وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فيه أربع تأويلات.
[ ص: 425 ] أحدها أن "من" يراد بها القاتل، و"عفي" يتضمن عافيا هو ولي الدم، و"الأخ" هو المقتول. ويصح أن يكون هو الولي على هذا التأويل، وهي أخوة الإسلام، و"شيء" هو الدم الذي يعفى عنه، ويرجع إلى أخذ الدية، هذا قول وجماعة من العلماء، والعفو في هذا القول على بابه. والضميران راجعان على "من" في كل تأويل. ابن عباس
والتأويل الثاني -وهو قول - أن "من" يراد بها الولي، و"عفي" بمعنى يسر، لا على بابها في العفو، و"الأخ" يراد به القاتل، و"شيء" هي الدية، والأخوة على هذا أخوة الإسلام، ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل المقتول، أي يسر له من قبل أخيه المقتول وبسببه، فتكون الأخوة أخوة قرابة وإسلام، وعلى هذا التأويل قال مالك رحمه الله: إن مالك فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وغير الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ الدية، فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه، وقد روي أيضا هذا القول عن مالك ، ورجحه كثير من أصحابه. مالك
والتأويل الثالث أن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها، وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة، حسبما ذكرناه آنفا، فمعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات. ويكون "عفي" بمعنى فضل، من قولهم: "عفا الشيء إذا كثر" أي أفضلت الحال له أو الحساب أو القدر.
والتأويل الرابع هو على قول رضي الله عنه، علي في الفضل بين دية المرأة والرجل، والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل، فاتباع [ ص: 426 ] بالمعروف. و " عفي" في هذا الموضع أيضا بمعنى أفضل، وكأن الآية من أولها بينت الحكم، إذا لم تتداخل الأنواع، ثم الحكم إذا تداخلت، و"شيء" في هذه الآية مفعول لم يسم فاعله، وجاز ذلك. و"عفي" لا يتعدى الماضي الذي بنيت منه من حيث يقدر "شيء" تقدير المصدر، كأن الكلام: عفي له من أخيه عفو، و"شيء" اسم عام لهذا وغيره، أو من حيث تقدر "عفي" بمعنى ترك، فتعمل عملها، والأول أجود، وله نظائر في كتاب الله منها قوله تعالى: والحسن بن أبي الحسن ولا تضرونه شيئا قال : التقدير لا تضرونه ضرا، ومن ذلك قول الأخفش أبي خراش :
فعاديت شيئا والدريس كأنما يزعزعه ورد من الموم مردم
وقوله تعالى: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: فالواجب والحكم اتباع ، وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى: فإمساك بمعروف وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله تعالى: فضرب الرقاب ، وهذه الآية حض من الله تعالى على [ ص: 427 ] حسن الاقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من المؤدي، وقرأ "فاتباعا" بالنصب. ابن أبي عبلة
وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ، إشارة إلى وكانت بنو إسرائيل لا دية عندهم، إنما هو القصاص فقط. ما شرعه لهذه الأمة من أخذ الدية،
والاعتداء المتوعد عليه في هذه الآية هو أن يأخذ الرجل دية وليه ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. واختلف في العذاب الأليم الذي يلحقه; فقال فريق من العلماء منهم : هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة. وقال مالك ، قتادة ، وعكرمة وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، وروي والسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقسم ألا يعفى عن رجل عفا عن الدم، وأخذ الدية ثم عدا فقتل وقال : عذابه أن يرد الدية فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال الحسن : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. عمر بن عبد العزيز
وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة نحوه قول العرب في مثل: "القتل أوقى للقتل"، ويروى: أبقى "بباء وقاف"، ويروى: أنفى "بنون وفاء". والمعنى أن القصاص [ ص: 428 ] إذا أقيم وتحقق الحكم به ازدجر من يريد قتل أحد مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا. وهذا الترتيب مما سبق لهما في الأزل. وأيضا فكانت العرب -إذا قتل الرجل الآخر- حمي قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعية إلى موت العدد الكثير، فلما شرع الله القصاص قنع الكل به، ووقف عنده، وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة.
وخص " أولي الألباب " بالذكر، تنبيها عليهم، لأنهم العارفون القابلون للأوامر والنواهي، وغيرهم تبع لهم.
و " تتقون " معناه: القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك فإن الله تعالى يثيب على الطاعة بالطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي : " ولكم في القصص " أي في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص وحكمه. ويحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص، أي إنه قص أثر القاتل قصصا، فقتل كما قتل.
وقوله تعالى: كتب عليكم الآية، كأن الآية متصلة بقوله: يا أيها الذين آمنوا ، فلذلك سقطت واو العطف، و"كتب" معناه فرض وأثبت. وقال بعض أهل العلم: وقال قوم: كانت فرضا ونسخت، وقال فريق: هي مندوب إليها. و"كتب" عامل في رفع "الوصية" على المفعول الذي لم يسم فاعله في بعض التقديرات وسقطت علامة التأنيث من "كتب" لطول الكلام فحسن سقوطها. وقد حكى الوصية فرض. : "قام امرأة"، ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. سيبويه
[ ص: 429 ] ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل الوصية في "إذا" لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو "الوصية"، وقد تقدمت فلا يجوز أن يعمل فيها متقدمة ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون "كتب" هو العامل في "إذا"، والمعنى توجه إيجاب الله عليكم ومقتضى كتابه إذا حضر، فعبر عن توجه الإيجاب بـ "كتب" لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. و"الوصية" مفعول لم يسم فاعله بـ "كتب". وجواب الشرطين: "إذا" و"إن". مقدر يدل عليه ما تقدم من قوله: كتب عليكم ، كما تقول: شكرت فعلك إن جئتني إذا كان كذا.
ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير: كتب عليكم الإيصاء، ويكون هذا الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في "إذا"، وترتفع "الوصية" بالابتداء، وفيه جواب الشرطين على نحو ما أنشد : سيبويه
من يفعل الصالحات الله يحفظها ......................................
[ ص: 430 ] أو يكون رفعها بالابتداء بتقدير: فعليه الوصية، أو بتقدير الفاء فقط، كأنه قيل: فالوصية للوالدين.
ويتجه في إعرابها أن تكون "الوصية" مرتفعة بـ "كتب" على المفعول الذي لم يسم فاعله، وتكون "الوصية" هي العامل في "إذا"، وهذا على مذهب ، فإنه يجيز أن يتقدم ما في الصلة الموصول بشرطين هما في هذه الآية، أحدهما: أن يكون الموصول ليس بموصول محض، بل يشبه الموصول، وذلك كالألف واللام حيث توصل، أو كالمصدر، وهذا في الآية مصدر وهو "الوصية"، والشرط الثاني: أن يكون المتقدم ظرفا، فإن في الظرف يسهل الاتساع، و"إذا" ظرف، وهذا هو رأي أبي الحسن الأخفش أبي الحسن في قول الشاعر:
تقول وصكت وجهها بيمينها أبعلي هذا بالرحا المتقاعس؟
فإنه يرى أن "بالرحا" متعلق بقوله: "المتقاعس" كأنه قال: أبعلي هذا المتقاعس بالرحا. وجواب الشرطين في هذا القول كما ذكرناه في القول الأول.
وفي قوله تعالى: إذا حضر ، مجاز، لأن المعنى، إذا تخوف وحضرت علاماته. والخير في هذه الآية: المال.
فقال واختلف موجبو الوصية في القدر الذي تجب منه، ، وغيره: تجب فيما قل وفيما كثر، وقال الزهري : تجب في خمسمائة درهم فصاعدا، وقال النخعي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب : في ألف فصاعدا. وقتادة
[ ص: 431 ] واختلف العلماء في هذه الآية، فقال فريق: محكمة، ظاهرها العموم، ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان، كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الوارثة، وقال ، ابن عباس ، والحسن : الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض، وفي هذه العبارة يدخل قول وقتادة ، ابن عباس وغيرهما: أنه نسخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا يرثون. وبين أن آية الفرائض في سورة النساء ناسخة لهذه; الحديث المتواتر: والحسن . وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، ابن عمر أيضا، وابن عباس : الآية كلها منسوخة، وبقيت الوصية ندبا، ونحو هذا قول وابن زيد رحمه الله، وقال مالك ، وغيره: الربيع بن خثيم وقال لا وصية لوارث. عروة بن ثابت للربيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك، فنظر إلى ولده وقرأ: الربيع وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ونحو هذا صنع رضي الله عنه . وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة في الحديث المذكور قبل، وقد تقدم توجيه ابن عمر في [ ص: 432 ] تفسير قوله تعالى: نسخ السنة للكتاب ما ننسخ من آية وقال قوم من العلماء: الوصية للقرابة أولى، فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم، وقال الناس حين مات : عجبا له، أعتقته امرأة من أبو العالية رياح ، وأوصى بماله لبني هاشم . وقال : لم يكن ذلك له ولا كرامة. وقال الشعبي : طاوس ردت الوصية إلى قرابته، ونقض فعله. وقاله جابر بن زيد، وقال إذا أوصى لغير قرابته ، الحسن أيضا، وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جعلها، ويرد ثلثاها إلى قرابته. وقال رحمه الله، وجماعة من العلماء: الوصية ماضية حيث جعلها الميت. مالك
و " الأقربون " : جمع أقرب. و " بالمعروف " معناه: بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة ولا تبذير للوصية. و"حقا" مصدر مؤكد، وخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبادر الناس إليها.