باب صوم التطوع وما يتعلق به نصا لقوله صلى الله عليه وسلم ( وأفضله ) أي صوم التطوع صوم ( يوم و ) فطر ( يوم ) { لابن عمرو داود ، وهو أفضل الصيام قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك } متفق عليه ( وسن ) صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام لقوله صلى الله عليه وسلم صوم ( ثلاثة ) أيام ( من كل شهر ) { لعبد الله بن عمرو } متفق عليه صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر أفضل وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس [ ص: 493 ] عشرة ) لحديث ( وأيام ) الليالي ( البيض { أبي ذر } . يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر
رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وسميت لياليها بالبيض : لبياض ليلها كله بالقمر ( و ) سن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك ؟ فقال : { صوم يوم ( الاثنين و ) يوم ( الخميس ) } رواه إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس أبو داود عن . أسامة بن زيد
وفي لفظ { } ( و ) سن وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ، والأولى تتابعها ، و ) كونها ( عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر ) لحديث صوم ( ستة من شوال مرفوعا { أبي أيوب } رواه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أبو داود والترمذي وحسنه .
قال : هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لأن يوم العيد فاصل أحمد ولسعيد عن مرفوعا { ثوبان } والمراد بالخبر الأول : التشبيه بصوم الدهر في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه كحديث { من صام رمضان شهرا بعشرة أشهر ، وصام ستة أيام بعد الفطر ، وذلك سنة ، أي : الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة أشهر والستة بستين يوما وذلك سنة } مع أن ذلك لا يكره بل يستحب وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة . من صام ثلاثة أيام من كل شهر
( و ) سن لحديث { ( صوم ) شهر الله ( المحرم ) } رواه أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ، وغيره من حديث مسلم ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم فيه لعذر ، أو لم يعلم فضله إلا آخرا . أبي هريرة
قال : إضافته إلى الله تعالى تعظيما وتفخيما كقولهم : بيت الله وآل الله ، ابن الأثير لقريش ( وآكده ) وعبارة بعضهم : أفضله ( العاشر ) ويسمى عاشوراء وينبغي التوسعة فيه على العيال قاله في المبدع ( وهو ) أي : ( كفارة سنة ) لحديث { صوم عاشوراء } ( ثم ) يلي عاشوراء في الآكدية ( التاسع ) ويسمى تاسوعاء لحديث إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله مرفوعا { ابن عباس } رواه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر واحتج به الخلال . أحمد
( و ) يسن أي : [ ص: 494 ] التسعة الأول منه لحديث { صوم ( عشر ذي الحجة ) } ( وآكده ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر عرفة وهو ) أي : صومه ( كفارة سنتين ) لحديث يوم عن مسلم مرفوعا في صومه { أبي قتادة } قال في الفروع : والمراد الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفعت الدرجات ( ولا يسن ) إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده عرفة ( لمن بها ) أي : صوم يوم بعرفة لحديث مرفوعا { أبي هريرة عرفة بعرفة صيام يوم } رواه نهى صلى الله عليه وسلم عن أبو داود ، ولأنه يضعفه ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف ( إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ) فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة ويأتي .
( ثم ) يلي يوم عرفة في الآكدية وهو ثامن ذي الحجة لحديث { يوم ( التروية ) صوم يوم التروية كفارة سنة } الحديث رواه في الثواب أبو الشيخ وابن النجار عن مرفوعا ( وكره ابن عباس . إفراد رجب ) بصوم
قال : من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصمه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان ا هـ . لما روى أحمد عن أحمد قال " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين ، حتى يضعوها في الطعام ويقول : كلوا ، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية " وبإسناده عن خرشة بن الحر " أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال " صوموا منه وأفطروا " ولا يكره إفراد شهر غيره . ابن عمر
( و ) كره لحديث إفراد يوم ( الجمعة ) بصوم مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه . لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده
( و ) كره لحديث { إفراد يوم ( السبت بصوم ) } حسنه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الترمذي ، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة قال في الكافي : فإن وجويرية لم يكره لحديث صامهما أي : الجمعة والسبت معا . أبي هريرة
( و ) كره ( ، وهو الثلاثون من شعبان ، إذا لم يكن حين الترائي علة ) من نحو غيم أو قتر لأحاديث النهي عنه ( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت أو الشك ( عادة ، أو يصله ) أي : يوم الشك ( بصيام قبله ) ويتقدم عن رمضان بأكثر من يومين فلا يكره نصا لظاهر خبر صوم يوم الشك [ ص: 495 ] { أبي هريرة } أو يكون صومه ( قضاء ) عن رمضان ( أو ) يكون ( نذرا ) فيصومه لوجوبه ، ومثله صومه عن كفارة . لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه
( و ) كره قياسا على يوم السبت ، ما لم يوافق عادة أو يصمه عن قضاء رمضان ، أو نذر ونحوه . صوم يوم ( النيروز والمهرجان ) هما عيدان للكفار ( و ) صوم ( كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم )
( و ) كره لا بأكثر لحديث ( تقدم ) صوم ( رمضان بصوم يوم أو يومين ) . أبي هريرة
( و ) كره ( وصال ) بأن لا يفطر بين اليومين فأكثر ( إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث { ابن عمر } متفق عليه ولم يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة و ( لا ) يكره واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا : إنك تواصل قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى لحديث الوصال ( إلى السحر ) أبي سعيد مرفوعا { } رواه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ( البخاري ( أولى ) من فعله لفوات فضيلة تعجيل الفطر . وتركه ) أي : الوصال إلى السحر
( ولا يصح ) لحديث { صوم أيام التشريق منى أيام أكل وشرب وأيام } رواه مختصرا ( إلا عن دم متعة أو قران ) لمن عدمه فيصح صومها عنه لقول مسلم ابن عمر وعائشة " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " رواه ( ولا ) يصح البخاري مطلقا ) لا فرضا ولا نفلا ( ويحرم ) صومه لحديث صوم ( يوم عيد مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه ولا يكره نهي عن صوم يومين يوم فطر ويوم أضحى إن لم يترك به حقا ولا يخاف منه ضررا ، ولا صام أيام النهي صوم الدهر