[ ص: 564 ] باب صيد الحرمين ونباتهما أي حكم ذلك ( حرم مكة حكم صيد الإحرام ) فيحرم حتى على محل إجماعا لخبر وحكم صيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح ابن عباس مكة : { } الحديث ، وفيه { إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة } متفق عليه ويضمن بريه بالجزاء نصا ، لما سبق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدخله الصوم ، كصيد الإحرام وصغير وكافر كغيرهما ( حتى في تملكه ) فلا يملكه ابتداء بغير إرث ( إلا أنه ) أي ولا ينفر صيدها الحرم ( يحرم صيد بحريه ) أي الحرم لعموم الخبر ( ولا جزاء فيه ) أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده