( ويأخذ سبعين ) حصاة كان حصى الجمار يأخذه من جمع وفعله ابن عمر وقال : كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه سعيد بن جبير منى بشيء قبيل الرمي ، وهو تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء وتكون الحصاة ( أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين ، أي الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين ، تخذف بها لحديث ( من حيث شاء ) أخذ حصى الجمار قال { ابن عباس العقبة القط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وكان ذلك ابن ماجه بمنى قاله في الشرح وشرحه ( وكره ) الحرم ) يعني المسجد ، لما تقدم من جواز أخذه من أخذ الحصى ( من جمع ومنى وهما من الحرم وقد أوضحته في الحاشية ( و ) كره أخذه ( من الحش ) لأنه مظنة نجاسة
( و ) كره لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه ( ولا يسن ( تكسيره ) أي الحصى ، . غسله ) أي الحصى
قال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحمد لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : { ( وتجزئ ) مع الكراهة ( حصاة نجسة ) } . أمثال هؤلاء فارموا
( و ) إن قصدها ) بالرمي ، فإن لم يقصدها لم يعتد بها لحديث { تجزئ حصاة ( في خاتم } وإنما لكل امرئ ما نوى ونحوهما ) كمرمر ، وكذان ، وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر ( و ) تجزئ حصاة ( غير معهودة ك ) حصاة ( من مسن وبرام
و لظاهر [ ص: 584 ] الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى ، والكبيرة تسمى حجر ( أو ) أي ولا تجزئ ( ما ) أي ( لا ) تجزئ حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) لأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء ( أو ) أي ولا يجزئ حصاة ( رمى بها ) وزمرد وياقوت ( وذهب ونحوهما ) كفضة ونحاس وحديد ورصاص الرمي ( بغير الحصى ، كجوهر )