خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ، و ) حكم ( توديعهم ) لحديث ( ويخطب الإمام ) أو نائبه ( ثاني أيام التشريق أبي داود عن رجلين من بكر قالا { } ولحاجة الناس إلى أحكام المذكورات " ولغير الإمام المقيم للمناسك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته بعد الزوال والرمي وقبل الغروب لقوله تعالى { التعجيل فيه " أي ثاني أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } ولحديث رواه أبو داود { وابن ماجه منى ثلاثة وذكر الآية } وأهل أيام مكة وغيرهم فيه سواء
وإذا منى ( لزمت المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال . غربت ) الشمس ( وهو ) أي مريد التعجيل ( بها ) أي
قال : ثبت أن ابن المنذر قال " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين عمر نصا لظاهر الآية والخبر ، وكذا مبيت الثالثة ( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ) زاد بعضهم : في المرمى وفي منسك ( ويدفن ) متعجل ( حصاه ) أي اليوم الثالث ابن الزاغوني : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ( ولا يضر رجوعه ) إلى منى بعد ، لحصول الرخصة
وظاهر كلامه : أن ليس بسنة بأن يأتي من نفر إلى التحصيب المحصب وهو الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة وكان ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنة وكان يراه سنة . ابن عمر
قال { ابن عمر وأبو بكر وعمر ينزلون وعثمان الأبطح } قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي : حسن غريب .
وقالت عائشة " إنما نزله ليكون أسمح لخروجه إذا خرج " متفق عليه