( فإذا أتى مكة    ) متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره ( لم يخرج ) من مكة    ( حتى يودع البيت بالطواف ) للخبر فإن أراد المقام بمكة  فلا وداع عليه ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ( إذا فرغ من جميع أموره ) لحديث  ابن عباس    { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت  ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض   } متفق عليه 
ويسمى طواف الوداع  لأنه لتوديع البيت  وطواف الصدر ، لأنه عند صدور الناس من مكة    ( وسن بعده ) أي طواف الوداع ( تقبيل الحجر الأسود وركعتان )  كغيره وإذا ودع ثم اشتغل  [ ص: 592 ] بشيء  غير شد رحل ) نصا ( ونحوه ) كقضاء حاجة في طريقه أو شراء زاد أو شيء لنفسه ( أو أقام ) بعده ( أعاده ) أي طواف الوداع لأنه إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده بالبيت  وعلم منه : أنه لا يضر اشتغاله بنحو شد رحله ( ومن أخر طواف الزيارة - ونصه : أو القدوم - فطافه عند الخروج أجزأه ) عن طواف الوداع لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت  وقد فعل ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى ، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة وعكسه وإن نوى بطوافه الوداع  لم يجزئه عن الزيارة لأنه لم ينوه وفي الحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى   } 
( فإن خرج قبل الوداع  رجع ) إليه وجوبا بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة  لأنه لإتمام نسك مأمور به ، كما لو رجع لطواف الزيارة ( ويحرم بعمرة إن بعد ) عن مكة  ، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يودع عند خروجه ( فإن شق ) رجوع من بعد ، ولم يبلغ المسافة فعليه دم ( أو بعد ) عنها ( مسافة قصر ) فأكثر ( فعليه دم بلا رجوع ) دفعا للحرج ، سواء تركه عمدا أو خطأ ، لعذر أو غيره غير الحيض ، كسائر واجبات الحج فإن رجع للوداع من بعد مسافة القصر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه ، لخلاف القريب ، سواء كان له عذر يسقط الرجوع أو لا إذ لم يستقر عليه 
				
						
						
