( فإذا أتى مكة ) متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره ( لم يخرج ) من مكة ( حتى يودع البيت بالطواف ) للخبر فإن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ( إذا فرغ من جميع أموره ) لحديث { ابن عباس بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } متفق عليه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
ويسمى لأنه لتوديع طواف الوداع البيت وطواف الصدر ، لأنه عند صدور الناس من مكة كغيره وإذا ( وسن بعده ) أي طواف الوداع ( تقبيل الحجر الأسود وركعتان ) غير شد رحل ) نصا ( ونحوه ) كقضاء حاجة في طريقه أو شراء زاد أو شيء لنفسه ( أو أقام ) بعده ( أعاده ) أي طواف الوداع لأنه إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده ودع ثم اشتغل [ ص: 592 ] بشيء بالبيت وعلم منه : أنه لا يضر اشتغاله بنحو شد رحله ( ومن أخر طواف الزيارة - ونصه : أو القدوم - فطافه عند الخروج أجزأه ) عن طواف الوداع لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى ، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة وعكسه وإن لم يجزئه عن الزيارة لأنه لم ينوه وفي الحديث { نوى بطوافه الوداع } وإنما لكل امرئ ما نوى
( فإن رجع ) إليه وجوبا بلا إحرام إن لم يبعد عن خرج قبل الوداع مكة لأنه لإتمام نسك مأمور به ، كما لو رجع لطواف الزيارة ( ويحرم بعمرة إن بعد ) عن مكة ، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يودع عند خروجه ( فإن شق ) رجوع من بعد ، ولم يبلغ المسافة فعليه دم ( أو بعد ) عنها ( مسافة قصر ) فأكثر ( فعليه دم بلا رجوع ) دفعا للحرج ، سواء تركه عمدا أو خطأ ، لعذر أو غيره غير الحيض ، كسائر واجبات الحج فإن رجع للوداع من بعد مسافة القصر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه ، لخلاف القريب ، سواء كان له عذر يسقط الرجوع أو لا إذ لم يستقر عليه