للخبر ( و ) لا على ( نفساء ) لأن حكمه حكم الحيض فيما يمنعه وغيره ( إلا أن تطهر ) الحائض أو النفساء ( قبل مفارقة البنيان ) أي بنيان ( ولا وداع على حائض ) مكة فيلزمها العود لأنها في حكم المقيم ، بدليل أنها لا تستبيح الرخص قبل المفارقة فإن لم تعد لعذر أو غيره فعليها دم