وهو الرابع ، لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا ، فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج ، لا يصف البشرة ونحوه ، حيث أمكن المشي فيه ; لأنه يمكن متابعة المشي فيه ساترا لمحل الفرض . أشبه الجلد . وقد يحتاج إلى بعضها في بعض البلاد . ولا يضر عدم الحاجة في غيره . ( و ) بشرط ( إمكان مشي عرفا بممسوح )