( وعلى من لم يشترط أولا ) بأن لم يقل في ابتداء إحرامه " وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ( قضاء ) حج فاته ( حتى النفل ) لقول عمر لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت قابلا فحج وأهد ما تيسر من الهدي رواه لأبي أيوب الشافعي عن وللبخاري مرفوعا نحوه . عطاء
عن وللدارقطني مرفوعا { ابن عباس عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل من فاته ، بخلاف سائر التطوعات وأما حديث { والحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور } فالمراد الواجب بأصل الشرع والمحصر غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف الحج مرة وإذا حل القارن للفوات فعليه مثل ما أهل به من قابل نصا ( و ) على من لم يشترط أولا ( هدي من الفوات يؤخر للقضاء ) لما تقدم ولأنه حل من إحرامه قبل تمامه فأشبه المحصر وسواء كان ساق الهدي أم لا نصا فإن كان اشترط أولا لم يلزمه قضاء نفل ولا هدي لحديث من فاته الحج ضباعة وتقدم في الإحرام
وإذا ) وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات ( صام كمتمتع ) لخبر عدمه ) أي الهدي ( زمن الوجوب " أن الأثرم هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر ، فقال له : ما حبسك ؟ فقال : حسبت أن اليوم يوم عمر عرفة قال : فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد " ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء