( وإن أجزأهم ( أو ) وقف الحجيج ( إلا يسيرا : الثامن أو العاشر ) من ذي الحجة ( خطأ أجزأهم ) نصا فيهما لحديث وقف الكل ) أي كل الحجيج الثامن والعاشر خطأ عن الدارقطني عبد العزيز بن جابر بن أسيد مرفوعا { عرفة الذي يعرف الناس فيه } وله ولغيره عن يوم مرفوعا { أبي هريرة } ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره : سواء أخطئوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع فكذا هنا على ظاهر الانتصار [ ص: 599 ] وغيره . فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون
وفي المقنع : وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الجمهور ، ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع قال الشيخ والوقوف مرتين تقي الدين : بدعة لم يفعله السلف .
وفي الفروع : يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه