( ومن البيت ) أي الوصول للحرم بالبلد أو الطرق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ( ولو ) كان منعه ( بعد الوقوف ) منع بعرفة كما قبله ( أو ) ذبح هديا بنية التحلل وجوبا ) لقوله تعالى : { كان المنع ( في ) إحرام ( عمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } { الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا } وسواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا ، كمن حبس بغير حق أو أخذه نحو لص لعموم النص ووجود المعنى ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في
ومن فليس بمعذور وإذا حبس بحق يمكنه أداؤه ( صام عشرة أيام بالنية ) أي نية التحلل قياسا على المتمتع ( وحل ) نصا وظاهره : أن الحلق أو التقصير غير واجب هنا ، وأن التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين وقدمه في المحرر لم يجد ) هديا في شرحه وهو ظاهر وابن رزين لأنه من توابع الوقوف كالرمي وقدم الوجوب في الرعاية واختاره الخرقي في التعليق وغيره وجزم في الإقناع ( ولا إطعام فيه ) أي الإحصار لعدم وروده القاضي
( ولو ( لم يحل ) لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم بالنية واعتبرت النية في المبصر دون غيره لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله ، فلم يحتج إلى نية ، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية ( ولزمه ) أي من تحلل قبل الذبح والصوم ( دم لتحلله ) صححه : في شرحه وقال في الإنصاف هنا : إنه المذهب وجزم في شرحه فيما سبق أنه لا شيء لرفضه الإحرام لأنه مجرد نية فلا يؤثر وجزم به المغني والشرح ( و ) لزمه دم ( لكل محظور بعده ) أي التحلل نوى ) المحصر ( التحلل قبل أحدهما ) أي ذبح الهدي إن وجده ، والصوم إن عدمه