( و ) يباح لمهد ومضح ( أن يركب ) هديا وأضحية معينين ( لحاجة  فقط بلا ضرر ) لحديث { اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا   } رواه أبو داود  ولتعلق حق المساكين بها . وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن النقص ) بركوبه لتعلق حق غيره بها 
				
						
						
