( وإن ، ولو كان واجبا بنذر فلا شيء فيه ) لأنه أمانة في يده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد ولا تفريط كوديعة ( وإن سرق مذبوح من أضحية معينة أو هدي معين ابتداء ، أو عن واجب في ذمته ( ضمن ) ما في ذمته لعدم تميزه عن ماله . فضمنه كبقية ماله لم يعين ) ما ذبحه عن واجب في ذمته وسرق