الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن نذر هديا وأطلق ) بأن قال : لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا نيته ( فأقل مجزئ ) عن ناوه ( شاة ) جذع ضأن أو ثني معز ( أو سبع من بدنة ، أو ) سبع من ( بقرة ) لحمل المطلق في النذر على المعهود الشرعي ( وإن ذبح إحداهما ) أي بدنة أو بقرة ( عنه ) أي عن [ ص: 611 ] النذر المطلق ( كانت ) البدنة أو البقرة ( كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته . يذبحها عنه .

                                                                          ( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة . كما تقدم في الواجب بأصل الشرع ( وإلا ) يطلق البدنة بأن نوى معينة ( لزمه ما نواه ) كما لو عينه ( بلفظه و ) إن نذر ( معينا أجزأه ) ما عينه ( ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان ) كعبد وثوب ( وعليه ) أي الناذر ( إيصاله ) إن كان مما ينقل ( أو ) إيصال ( ثمن غير منقول كعقار لفقراء الحرم ) لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا . وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا . قال : " تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم " ( وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة . أو قال : لله علي أن أذبح بها ) فيلزمه للخبر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية