الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تترس ) بالبناء للمجهول أي تترس المقاتلون ( بهم ) أي الصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن لا يقتل ( رموا ) أي جاز رميهم ( بقصد المقاتلة ) لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد ، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا . كالتبييت والرمي بالمنجنيق ( و ) إن تترسوا ( بمسلم ) لا يجوز رميه ، لأنه يئول إلى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره ( إلا إن خيف علينا ) بترك رميهم ، فيرمون نصا للضرورة ( ويقصد الكافر بالرمي دون المسلم ) . فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ، ولم يخف علينا . لم يجز . لقوله تعالى : { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } الآية ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا كعبد وفلاح .

                                                                          وفي المغني والشرح لا يقتلان ( ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ) دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية