( وإن تترس ) بالبناء للمجهول أي ( رموا ) أي جاز رميهم ( بقصد المقاتلة ) لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد ، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا . كالتبييت والرمي بالمنجنيق ( و ) إن تترس المقاتلون ( بهم ) أي الصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن لا يقتل لا يجوز رميه ، لأنه يئول إلى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره ( إلا إن خيف علينا ) بترك رميهم ، فيرمون نصا للضرورة ( ويقصد الكافر بالرمي دون المسلم ) . فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ، ولم يخف علينا . لم يجز . لقوله تعالى : { تترسوا ( بمسلم ) ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } الآية ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا كعبد وفلاح .
وفي المغني والشرح لا يقتلان ( ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ) دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال