( ومن أسر منهم أسيرا وقدر أن يأتي به ) أي الأسير ( الإمام ولو ) بإكراهه على المجيء للإمام ( بضرب أو غيره ) كسحبه ( وليس ) [ ص: 625 ] الأسير ( بمريض حرم . فيرى به رأيه لأنه افتيات على الإمام . فإن لم يقدر على الإتيان به لا بضرب ولا بغيره أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه فله قتله ; لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار . قتله ) أي الأسير ( قبله ) أي الإتيان به إلى الإمام
( و ) كذا يحرم إلا أن يصير إلى حال يجوز فيها قتل أسير نفسه . فيجوز لما تقدم ( ولا شيء ) أي غرم ( عليه ) أي قتل ( أسير غيره ) لأن قاتل الأسير مع تحريم قتله " أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه يوم عليا بدر فرآهم فاستصرخ بلال الأنصار عليهما حتى قتلوهما " . ولم يغرموا شيئا ; ولأنه أتلف ما ليس بمال وسواء قتله قبل أن يأتي به الإمام أو بعده ( إلا أن يكون ) الأسير ( مملوكا ) فعليه قيمته للمغنم