الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل ) لقوله تعالى : { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } { وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة } . وهم بين السبعمائة والستمائة .

                                                                          ( و ) بين ( رق ) لأنهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية . فبالرق أولى ; لأنه أبلغ في صغارهم ( و ) بين من عليهم ( و ) بين فداء بمسلم ، أو ( فداء بمال ) لقوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } { ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال ، وعلى أبي عزة الشاعر ، وعلى أبي العاص بن الربيع وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقل } رواه أحمد والترمذي وصححه .

                                                                          وفادى أهل بدر بمال ( ويجب ) على الإمام ( اختيار الأصلح للمسلمين ) من هذه . فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا شهوة . فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة ; لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم وإذا تردد نظره ) أي الإمام في هذه الخصال ( فقتل ) الأسرى ( أولى ) لكفاية شرهم وحيث رآه فضرب العنق بالسيف لقوله تعالى . { فضرب الرقاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تعذبوا ولا تمثلوا } ( ومن فيه نفع ) من الأسرى ( ولا ) يحل أن ( يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم كخنثى رقيق بسبي ) لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم } ( وعلى قاتلهم ) أي الأعمى والمرأة والصبي والمجنون ونحوهم ( غرم الثمن ) أي قيمة المقتول منهم ( غنيمة ) لأنه مال تعلق به حق الغانمين .

                                                                          أشبه إتلاف عروض الغنيمة ( و ) على قاتله ( العقوبة ) أي التعزير لفعله ما لا يجوز ( والقن ) يؤخذ من كفار بقتال ( غنيمة ) لأنه مال استولى عليه منهم . أشبه البهيمة ( ويقتل ) القن ( لمصلحة ) يراها كالمرتد ( ويجوز [ ص: 626 ] استرقاق من لا يقبل منه جزية ) نصا . لأنه كافر أصلي . أشبه من تقبل منه الجزية ( أو ) أي ويجوز استرقاق من ( عليه ولاء لمسلم ) كغيره ( ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم ) أو ذمي كقود له أو عليه .

                                                                          وفي البلغة : يتبع به ، أي الدين بعد عتقه إلا أن يغنم ، أي ماله بعد استرقاقه . فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته . إن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية