nindex.php?page=treesubj&link=8400_8401_8398_8402_8397 ( ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } {
وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة } . وهم بين السبعمائة والستمائة .
( و ) بين ( رق ) لأنهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية . فبالرق أولى ; لأنه أبلغ في صغارهم ( و ) بين من عليهم ( و ) بين فداء بمسلم ، أو ( فداء بمال ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42203ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال ، وعلى أبي عزة الشاعر ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه .
وفادى أهل
بدر بمال ( ويجب ) على الإمام ( اختيار الأصلح للمسلمين ) من هذه . فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا شهوة . فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة ; لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم وإذا تردد نظره ) أي الإمام في هذه الخصال ( فقتل ) الأسرى ( أولى ) لكفاية شرهم وحيث رآه فضرب العنق بالسيف لقوله تعالى . {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فضرب الرقاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30403لا تعذبوا ولا تمثلوا }
nindex.php?page=treesubj&link=8389_8395 ( ومن فيه نفع ) من الأسرى ( ولا ) يحل أن ( يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم كخنثى رقيق بسبي ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم } ( وعلى قاتلهم ) أي الأعمى والمرأة والصبي والمجنون ونحوهم ( غرم الثمن ) أي قيمة المقتول منهم ( غنيمة ) لأنه مال تعلق به حق الغانمين .
أشبه إتلاف عروض الغنيمة ( و ) على قاتله ( العقوبة ) أي التعزير لفعله ما لا يجوز ( والقن ) يؤخذ من كفار بقتال ( غنيمة ) لأنه مال استولى عليه منهم . أشبه البهيمة ( ويقتل ) القن ( لمصلحة ) يراها كالمرتد ( ويجوز
[ ص: 626 ] nindex.php?page=treesubj&link=8395_8402استرقاق من لا يقبل منه جزية ) نصا . لأنه كافر أصلي . أشبه من تقبل منه الجزية ( أو ) أي ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8402استرقاق من ( عليه ولاء لمسلم ) كغيره ( ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم ) أو ذمي كقود له أو عليه .
وفي البلغة : يتبع به ، أي الدين بعد عتقه إلا أن يغنم ، أي ماله بعد استرقاقه . فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته .
nindex.php?page=treesubj&link=8392إن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته
nindex.php?page=treesubj&link=8400_8401_8398_8402_8397 ( وَيُخَيَّرُ إمَامٌ فِي أَسِيرٍ حُرٍّ مُقَاتِلٍ بَيْنَ قَتْلٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } {
وَقَتْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالِ بَنِي قُرَيْظَةَ } . وَهُمْ بَيْنَ السَّبْعِمِائَةِ وَالسِّتِّمِائَةِ .
( وَ ) بَيْنَ ( رِقٍّ ) لِأَنَّهُمْ يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْجِزْيَةِ . فَبِالرِّقِّ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي صِغَارِهِمْ ( وَ ) بَيْنَ مَنٍّ عَلَيْهِمْ ( وَ ) بَيْنَ فِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ ، أَوْ ( فِدَاءٍ بِمَالٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42203وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ، وَعَلَى أَبِي عَزَّةَ الشَّاعِرِ ، وَعَلَى nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَفَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عَقْلٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَفَادَى أَهْلَ
بَدْرٍ بِمَالٍ ( وَيَجِبُ ) عَلَى الْإِمَامِ ( اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ ) مِنْ هَذِهِ . فَهُوَ تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ لَا شَهْوَةٍ . فَلَا يَجُوزُ عُدُولٌ عَمَّا رَآهُ مَصْلَحَةً ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ لَهُمْ وَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ ( فَقَتْلُ ) الْأَسْرَى ( أَوْلَى ) لِكِفَايَةِ شَرِّهِمْ وَحَيْثُ رَآهُ فَضَرْبُ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى . {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَضَرْبَ الرِّقَابِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30403لَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا }
nindex.php?page=treesubj&link=8389_8395 ( وَمَنْ فِيهِ نَفْعٌ ) مِنْ الْأَسْرَى ( وَلَا ) يَحِلُّ أَنْ ( يُقْتَلَ كَأَعْمَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمْ كَخُنْثَى رَقِيقٍ بِسَبْيٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
كَانَ يَسْتَرِقُّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ إذَا سَبَاهُمْ } ( وَعَلَى قَاتِلِهِمْ ) أَيْ الْأَعْمَى وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ ( غُرْمُ الثَّمَنِ ) أَيْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ ( غَنِيمَةً ) لِأَنَّهُ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ .
أَشْبَهَ إتْلَافَ عُرُوضِ الْغَنِيمَةِ ( وَ ) عَلَى قَاتِلِهِ ( الْعُقُوبَةُ ) أَيْ التَّعْزِيرُ لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ ( وَالْقِنُّ ) يُؤْخَذُ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ ( غَنِيمَةً ) لِأَنَّهُ مَالٌ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ . أَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ ( وَيُقْتَلُ ) الْقِنُّ ( لِمَصْلَحَةٍ ) يَرَاهَا كَالْمُرْتَدِّ ( وَيَجُوزُ
[ ص: 626 ] nindex.php?page=treesubj&link=8395_8402اسْتِرْقَاقُ مَنْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ ) نَصًّا . لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ . أَشْبَهَ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ( أَوْ ) أَيْ وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8402اسْتِرْقَاقُ مَنْ ( عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ ) كَغَيْرِهِ ( وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ ) أَوْ ذِمِّيٍّ كَقَوَدٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : يُتْبَعُ بِهِ ، أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ ، أَيْ مَالَهُ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ . فَيَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنَهُ فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=8392إنْ أُسِرَ وَأُخِذَ مَالُهُ مَعًا فَالْكُلُّ لِلْغَانِمِينَ وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ