الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتعين رق بإسلام ) الأسير فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير ( عند الأكثر ) من الأصحاب ، جزم به في الوجيز والهداية . والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي . وقال : عليه الأصحاب ( وعنه ) أي وروي عن الإمام أحمد ( يخير ) الإمام فيه ( بين رقه ومن ) عليه ( وفداء ) صححه الموفق والشارح وصاحب البلغة . وجزم به في الكافي . وقدمه في الفروع . قال ( المنقح ) في التنقيح ( وهو المذهب ) وكذا في الإنصاف .

                                                                          وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ( ف ) على المذهب ( يجوز ) للإمام أخذ ( الفداء ) منه ( ليتخلص من الرق ) ويجوز له المن عليه . لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى ; لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه ( ويحرم رده ) أي المسلم ( إلى الكفار ) قال الموفق : إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها ( وإن بذلوا ) أي الأسرى ( الجزية ) وكانوا ممن تقبل منهم ( قبلت جوازا ) لا وجوبا ; لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ ) لأن الزوجة تتبع لزوجها والولد البالغ داخل فيهم . وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي . وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق ( ومن أسلم ) من كفار ( قبل أسره ولو ) كان إسلامه ( لخوف . فك ) مسلم ( أصلي ) لعموم " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم - الحديث " ولأنه لم يحصل في أيدي الغانمين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية