( يتبعه ) أي السابي في دينه حيث المسلم قياسا عليه ( وإن ( ومسبي ذمي ) من أولاد الحربيين فمسلم ( أو أسلم ) أحد أبوي غير بالغ فمسلم ( أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا ) كأن مات ) أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم نصا للخبر ( أو زنت كافرة ولو بكافر فأتت بولد بدارنا ) فمسلم كل منهما ; لأن الإسلام يعلو ، ولا يقرع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر ( أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر ف ) هو ( مسلم ) في حال يحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرا كموت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من أبويه بلغ ) ولد الكافر ( مجنونا لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلا . فلا يعود وإن بلغ عاقلا ثم جن قتل قاتله ) لأنه مسلم حكما ( وإن بلغ ) من قلنا بإسلامه ممن تقدم ( عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر