( و ) يجوز لما تقدم ; ولثبوت الملك فيها ( فلو غلب عليها ) أي الغنيمة ( العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله ) فرط أو لا . لحديث { ( بيعها ) أي الغنيمة في دار الحرب } وهذا نماؤه للمشتري . فضمانه عليه ، ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسلام الخراج بالضمان