( حتى الأسير ) بأرض العدو إذا باع ملكه عليه ( أو ) يكون البائع ( مأذونا له فيه ) أي البيع من مالكه أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف ( وقت عقد ) البيع ( ولو ظنا ) أي المالك والمأذون له ( عدمهما ) أي الملك أو الإذن في بيعه كأن الشرط ( الرابع : أن يكون ) المبيع ( مملوكا له ) أي البائع ومثله الثمن ملكا تاما ، أو باع ما ورثه غير عالم بانتقاله إليه ; لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وكل في بيعه ولم يعلم فباعه