( فلا يصح ( ولو أجيز ) تصرفه ( بعد ) وقوعه ( إلا إن تصرف فضولي ) ببيع أو شراء أو غيرهما فيصح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا ; لأن ذمته قابلة للتصرف ، فإن سماه أو اشترى ) الفضولي ( في ذمته ونوى ) الشراء ( لشخص لم يسمه ) لم يصح الشراء ( ثم إن أجازه ) أي الشراء ( من اشترى له ملكه من حين اشترى ) له ; لأنه اشترى لأجله ، أشبه ما لو كان بإذنه فتكون منافعه ونماؤه له ( وإلا ) يجزه من اشترى له ( وقع ) الشراء ( لمشتر ولزمه ) حكمه كما لو لم ينو غيره ، وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له اشترى للغير بعين ماله