( ولا ) يصح كطائر عشش في أرضه وسمك نضب عنه الماء بأرض ( ما لم يحزه ) ; لأنه لا يملك إلا بالحوز ( فلا يدخل ) شيء من ذلك ( في بيع أرض ) ; لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاز ( ومشتريها ) أي الأرض ( أحق به ) أي بما في الأرض من ذلك ، لكونه في أرضه ( ومن أخذه ملكه ) بحوزه ( ويحرم دخول لأجل ) أخذ ( ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت ) الأرض لتعديه ، ولا يمنع من ملكه بالحوز ( وإلا ) بأن لم تحوط ( جاز ) دخوله لأخذه لدلالة الحال على الإذن فيه ( بلا ضرر ) على رب الأرض . بيع ( نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك )
فإن تضرر بالدخول حرم ( وحرم ) على رب الأرض بدخوله ، للخبر ( وطلول ) بأرض ( تجنى منه النحل ككلإ ) في الحكم ( وأولى ) بالإباحة من الكلإ ( ونخل رب الأرض أحق به ) أي يطل في أرضه ; لأنه في ملكه ( منع مستأذن ) في دخول ( إن لم يحصل ) منه ( ضرر )