لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم . الشرط ( الخامس : القدرة على تسليمه ) أي المبيع ، وكذا الثمن المعين .
( فلا يصح لحديث النهي عن بيعه ( و ) لا نحو جمل ( شارد ) علم مكانه أو لا ، لحديث بيع ) قن ( آبق ) سلم عن مرفوعا { أبي هريرة } " وفسره نهى عن بيع الغرر وجماعة : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ( ولو ) كان القاضي ; لأنه مجرد [ ص: 12 ] توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه ، بخلاف ظن بيع آبق وشارد ( لقادر على تحصيلهما ) القدرة على تحصيل مغصوب