( وإن صح ( أو ) باع ) جائز التصرف ( عبده وعبد غيره بإذنه ) بثمن واحد صح ( أو باع ( عبديه لاثنين ) بثمن واحد صح ) العقد ; لأن جملة الثمن معلومة ( وقسط ) الثمن ( على قيمتيهما ) أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما ) وكبيع إجارة ) فيما سبق تفصيله ; لأنها بيع للمنافع وكذا حكم باقي العقود اشترى عبدين من اثنين أو ) من ( وكيليهما بثمن واحد