( وإن بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صحا ( أو ) جمع ) في عقد ( بين بيع وإجارة ) بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا ، بخلاف ما لو جمع بين بيع و ( صرف ) ( أو ) باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما بأن باعته دارها واختلعت منه بعشرين دينارا صحا ( أو ) جمع بين بيع و ( خلع ) صحا ) ; لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة ، كما لو جمع بين بيع و ( نكاح بعوض واحد ( وقسط ) العوض ( عليهما ) ليعرف عوض كل منهما تفصيلا . جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه
( و ) إن بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا ( بطل ) البيع ; لأنه باع ماله لماله ، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة ( وصحت ) جمع ( بين بيع وكتابة ) لعدم المانع ( ومتى اعتبر قبض ) في المجلس ( لأحدهما ) أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرقا قبل التقابض ( لم يبطل ) العقد ( الآخر ) الذي لا يعتبر فيه القبض ( بتأخره ) أي القبض ; لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن الكتابة بقسطها