( ولا يصح ولو ذميا ( ولا ) بيع عنب ) أو زبيب ونحوه ( أو عصير لمتخذه خمرا ) ممن علم ذلك ) ممن يشتريه ( ولو [ ص: 23 ] بقرائن ، ولا ) بيع ( سلاح ونحوه ) كترس ودرع ( في فتنة ، أو لأهل حرب ، أو قطاع طريق ( أو ) يشرب ( به ) أي القدح ( مسكرا ، و ) لا بيع ( مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ) أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا . بيع ( جوز وبيض ونحوهما ) كبندق ( لقمار
و ) لا بالمد ، لقوله تعالى " { بيع ( غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر ، أو بغناء ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها ، فلم يصح ( ولو اتهم ب ) وطء ( غلامه فدبره أولا ) إذ التدبير لا يمنع البيع ( وهو ) أي السيد ( فاجر معلن ) بفجوره ( أحيل بينهما ) أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة ( كمجوسي تسلم أخته ) ونحوها ( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما ، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما إن لم تثبت التهمة كإجارة الأمة للزنا أو الغناء