الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح بيع عنب ) أو زبيب ونحوه ( أو عصير لمتخذه خمرا ) ولو ذميا ( ولا ) بيع ( سلاح ونحوه ) كترس ودرع ( في فتنة ، أو لأهل حرب ، أو قطاع طريق ممن علم ذلك ) ممن يشتريه ( ولو [ ص: 23 ] بقرائن ، ولا ) بيع ( مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ) أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا ( أو ) يشرب ( به ) أي القدح ( مسكرا ، و ) لا بيع ( جوز وبيض ونحوهما ) كبندق ( لقمار .

                                                                          و ) لا بيع ( غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر ، أو بغناء ) بالمد ، لقوله تعالى " { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها ، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا أو الغناء ( ولو اتهم ب ) وطء ( غلامه فدبره أولا ) إذ التدبير لا يمنع البيع ( وهو ) أي السيد ( فاجر معلن ) بفجوره ( أحيل بينهما ) أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة ( كمجوسي تسلم أخته ) ونحوها ( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما ، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما إن لم تثبت التهمة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية