( وكذا العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني ) فيحرم ويبطل للتوصل به إلى محرم ( إلا إن تغيرت صفته ) أي المبيع مثل أن كان عبدا فهزل أو نسي صنعة أو عمي ونحوه فيجوز بيعه بدون الثمن الأول ويصح ، وكذا إن اشتراه بعرض أو بنقد لا من جنس الأول أو قدره أو أكثر منه ( وتسمى ) هذه المسألة ( مسألة العينة ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا [ ص: 26 ] حاضرا ) قال الشاعر :
أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه
ومعنى " نعتان " نشتري عينة ( وعكسها ) أي مسألة العينة بأن إن لم تزد قيمة المبيع بنحو سمن أو تعلم صنعة ( مثلها ) في الحكم ; لأنه يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا يبيع شيئا بنقد حاضر ، ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض