الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اشتراه ) أي المبيع بثمن غير مقبوض باعه من غير مشتريه كوارثه ، أو اشتراه ( أبوه ) أي البائع من مشتريه أو وكيله بنقد من جنس الأول أقل منه ( أو ) اشتراه ( ابنه أو غلامه ونحوه ) كزوجته ومكاتبه ( صح ) شراؤه ( ما لم يكن ) اشتراه ( حيلة ) على الربا فيحرم ، ولا يصح كالعينة ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا ويسمى التورق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية