النوع ( الثاني ) ما كان ( من مصلحته ) أي المشترط له ( كتأجيل ) كل ( الثمن أو بعضه ) إلى أجل معين ، أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلاد أو بعده ( أو ) ( معينين ) أي الرهن والضمين وكذا اشتراط ( رهن أو ضمين به ) أي الثمن ويدخل فيه لو شرط كفيل ببدن مشتر فيصح نصا فإذا باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه صح الشراء والرهن ( أو ) قال : بعتك هذا العبد بكذا على أن ترهننيه على ثمنه فقال : اشتريته ورهنتك ك ) كون ( العبد ) المبيع ( كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا ) أي خياطا ونحوه ( أو مسلما و ) كون ( الأمة بكرا أو تحيض و ) كون ( الدابة هملاجة ) بكسر الهاء أي تمشي الهملجة ، وهي مشية سهلة في سرعة ( أو ) كون الدابة ( لبونا ) أي ذات لبن ( أو ) كونها ( حاملا و ) كون ( الفهد أو البازي صيودا ) أي معلم الصيد . يشترط المشتري ( صفة في مبيع
( و ) كون ( الأرض ) المبيعة ( خراجها كذا ) في كل سنة ( و ) كون ( الطائر ) المبيع ( مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة ) ; لأن في اشتراط هذه الصفات قصدا صحيحا ، وتختلف الرغبات باختلافها ، فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع وكذا لو و ( لا ) يصح اشتراط ( أن يوقظه للصلاة ) أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة لتعذر الوفاء به ، ولا كون الكبش نطاحا أو الديك منافرا ، أو الأمة مغنية أو البهيمة تحلب في كل يوم قدرا معلوما ، أو الحامل تلد في وقت بعينه ; لأنه إما محرم أو لا يمكن الوفاء به ( ويلزم ) الشرط الصحيح وإذا وفى به ) أي حصل للمشتري شرطه فلا فسخ ( وإلا ) يوف به ( فله الفسخ ) لفقد الشرط لحديث { شرط صياح الطائر في وقت معلوم كعند الصباح أو المساء } ( أو أرش فقد الصفة ) المشروطة إن لم ينفسخ كأرش عيب ظهر عليه . المؤمنون عند شروطهم
( وإن تعذر رد ) لنحو تلف مبيع ( تعين أرش ) فقد الصفة ، كمعيب تعذر رده ( وإن أخبر بائع ) مشتريا ( بصفة ) في مبيع يرغب فيه لها ( فصدقه ) مشتر ( بلا شرط ) بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له ; لأنه مقصر بعدم الشرط ( أو أو هما ) أي ثيبا كافرة ( أو ) شرطها ( سبطة ) الشعر ( أو ) شرطها [ ص: 29 ] ( حاملا ) أو شرط ) مشتر ( الأمة ) المبيعة ( ثيبا أو كافرة بأن وجد المشروطة ثيبا بكرا أو المشروطة كافرة مسلمة ( أو ) المشروطة سبطة ( جعدة ، أو ) المشروطة حاملا ( حائلا فلا خيار ) لمشتر ; لأنه زاده خيرا ، وكذا لو شرط صفة أدون ( فبانت أعلى ) ، أو حمقاء فلم تكن كذلك ، أو شرط العبد كافرا فبان مسلما شرطها لا تحيض فبانت تحيض