النوع ( الثالث : كمباشرة دون فرج وقبلة فلا يصح استثناؤه ; لأنه لا يحل إلا بملك يمين أو عقد نكاح ( معلوما ) أي النفع ( في مبيع ) متعلق بنفع ( ك ) شرط بائع ) على مشتر ( نفعا غير وطء ودواعيه ) مثلا ( وحملان البعير ) أو نحوه المبيع ( إلى ) محل ( معين ) وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا لحديث اشتراط بائع ( سكنى الدار ) المبيعة ( شهرا ) " أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى جابر المدينة " وفي لفظ قال " فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي " متفق عليه ( ولبائع إجارة ) ما استثنى .
( و ) له ( إعارة ما استثني ) من النفع كالمستأجر وإن صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع كالمشتري الأول وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم ، كمن باع مشتر ما استثنى نفعه مدة معلومة . ( وله ) أي البائع ( على مشتر ، إن تعذر انتفاعه ) أي البائع بالنفع المستثنى ( بسببه ) أي المشتري ، بأن أتلف العين المستثنى نفعها أو أعطاها لمن أتلفها أو تلفت بتفريطه ( أجرة مثله ) أي النفع المستثنى نصا ; لأنه فوته عليه فإن لم يكن بسبب مشتر بأن تلفت بغير فعله ولا تفريطه لم يضمن شيئا نصا ; لأن البائع لم يملكها من جهته كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها . اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة
وإن لم يلزمه قبوله وله استيفاء النفع من عين المبيع نصا ; لتعلق حقه بعينه كالمؤجرة ، وكذا لو طلب بائع العوض وإن تراضيا عليه جاز ( وكذا ) أي كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع أراد مشتر إعطاء بائع عوض النفع المستثنى ك ) شرط ( حمل حطب ) مبيع ( أو تكسيره و ) كشرطه ( خياطة ثوب ) مبيع ( أو تفصيله ، أو ) شرط ( جذ رطبة ) مبيعة أو حصاد زرع أو جذاذ نخل ( ونحوه ) كضرب حديد مبيع سيفا أو سكينا ( بشرط علمه ) أي النفع المشروط بأن يعلم مثلا المحل المشروط حمل الحطب إليه ، واحتج ( شرط مشتر نفع بائع ) نفسه ( في مبيع على صحة ذلك بما روي أن أحمد اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأن ذلك بيع وإجارة ; لأنه باعه [ ص: 30 ] الحطب وأجره نفسه لحمله ، أو محمد بن مسلمة باعه الثوب وأجره نفسه لخياطته .
وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد فجاز الجمع بينهما كالعينين وما احتج به المخالف من نهيه صلى الله عليه وسلم عن لم يصح . بيع وشرط
قال : إنما النهي عن شرطين في بيع وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد فإن لم يعلم النفع بأن أحمد لم يصح الشرط كما لو استأجره على ذلك ابتداء وكذا لو شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهو لا يعلمه ، ويفسد البيع . شرط بائع نفع غير مبيع أو مشتر نفع بائع في غير مبيع
( وهو ) أي البائع المشروط نفعه في المبيع ( كأجير فإن ( أو استحق نفعه ) بائع بأن أجر نفسه إجارة خاصة ( فلمشتر عوض ذلك ) النفع المشروط عليه في البيع ، لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك فانفسخت كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات وإن مرض بائع ونحوه أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه ، كالإجارة وإن مات ) البائع قبل حمل الحطب أو خياطة الثوب ونحوه مما شرط عليه لم يجبر ممتنع ( وإن تراضيا على أخذه ) أي العوض ، ولو ( بلا عذر جاز ) لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط فكذا معه وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعها . أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه وأبى مشتر أو أراد مشتر أخذه بلا رضا بائع
( ويبطله ) أي البيع ( ولو صحيحين ) منفردين كحمل حطب وتكسيره ، أو خياطة ثوب وتفصيله لحديث جمع بين شرطين مرفوعا { ابن عمر } رواه لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ( ما لم يكونا ) أي الشرطان ( من مقتضاه ) أي مبيع كاشتراط حلول الثمن ، وتصرف كل فيما يصير إليه ( أو ) يكونا ( من مصلحته ) كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح ( ويصح تعليق فسخ ) ; لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار أشبه شرط الخيار ( غير خلع ) فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقا له بعقود المعاوضات ; لاشتراط العوض فيه ( بشرط ) متعلق بتعليق ( ك ) قوله ( بعتك ) كذا بكذا ( على أن تنقدني الثمن إلى كذا ) أي وقت معين ، ولو أكثر من ثلاثة أيام .
( أو ) فينعقد البيع بالقبول ( وينفسخ إن لم يفعل ) أي ينقده الثمن إلى الوقت المعين ، أو يرهنه المبيع بثمنه ، لوجود شرطه ومثله لو بعتك ( على أن ترهننيه ) أي المبيع ( بثمنه ، وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) ولم يكن حيلة ليربح في قرض ، وإن قال : على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلي الفسخ ، أو باعه بثمن وأقبضه له وشرط إن رده بائع إلى وقت [ ص: 31 ] كذا فلا بيع بينهما صح وله شرطه قال : اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث وإلا فلي الفسخ