النوع ( الثاني : ما يصح معه البيع ، كشرط ينافي مقتضاه ) أي البيع ( ك ) ( أو ) اشتراط مشتر ( أن لا يخسر ) في مبيع ( أو نفق ) المبيع ( وإلا رده ) لبائعه ، أو ) أن لا ( يعتقه ، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه ، أو ) اشتراطه عليه ( أن يفعل ذلك ) أي أن يقف المبيع أو يبيعه أو يهبه ، فالشرط فاسد والبيع صحيح ، لعود الشرط على غير العاقد ، نحو اشترط بائع على مشتر أن ( لا يقفه ) أي المبيع ( أو ) أن لا ( يبيعه ، أو ) أن لا ( يهبه ونحوه لحديث بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زيد في قصة عائشة بريرة وفيه { } وفيه { خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق } متفق عليه . ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط
وتأويل " اشترطي لهم الولاء " باشترطي عليهم لا يصح ; لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه ، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما لا يقبلونه منها ؟ فإن قيل : كيف أمرها به وهو فاسد ؟ أجيب : بأنه ليس أمرا [ ص: 32 ] حقيقة بل بمعنى التسوية كقوله تعالى { اصبروا أو لا تصبروا } والتقدير : اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ، بدليل قوله عقبه " فإنما الولاء لمن أعتق " ( إلا لحديث شرط العتق ) فيصح أن يشترطه بائع على مشتر بريرة ( ويجبر ) مشتر على عتق مبيع اشترط عليه ( إن أباه ) ; لأنه مستحق لله تعالى لكونه قربة التزمها المشتري ، فأجبر عليه كالنذر وإذا أصر ) ممتنعا ( أعتقه حاكم ) كطلاقه على مول ( وكذا ) كمجهول وخمر ( ونحوه ) كشرط ضمين أو كفيل غير معين ، أو ( ك ) شرط ( خيار أو أجل ) في ثمن ( مجهولين . شرط رهن فاسد
أو ) ( أو ) شرط ( تأخير تسليمه ) أي المبيع ( بلا انتفاع ) بائع به أي بمثله ( أو ) شرط بائع ( إن باعه ) أي المبيع مشتر ( فهو ) أي البائع ( أحق به ) أي المبيع ( بالثمن ) فيصح البيع ، وتبطل هذه الشروط قياسا على اشتراط الولاء لبائع ( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر ( الفسخ ) علم الحكم أو جهله ; لأنه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع بفساده . شرط ( أن الأمة لا تحمل )
( أو ) أخذ بائع ( أرش نقص ثمن ) بسبب إلغاء ، كأن يكون فإن شاء بائع فسخ ، أو رجع بالاثنين ( أو استرجاع ) مشتر ( زيادة ) ثمن ( بسبب إلغاء ) شرطه كأن المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين ; لأنه إنما يسمح بذلك له لما يحصل له من الغرض بالشرط فإذا لم يحصل غرضه رجع بما سمح به كما لو وجده معيبا يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر للشرط