( ومن إياه ( صح البيع ) قياسا على ما سبق ( لا الشرط ) ; لأنه شرط أن لا يتصرف فيه لغير القضاء ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر بما يختار ، ولبائع الفسخ أو أخذ أرش نقص ثمن على ما تقدم . قال لغريمه : بعني هذا ) الشيء ( على أن أقضيك منه ) دينك ( فباعه )
( وإن ( صح ) القضاء ; لأنه أقبضه حقه ( دون البيع ) المشروط ; لأنه معلق على القضاء ويأتي أن البيع لا يصح تعليقه ( وإن قال رب الحق : اقضنيه ) أي الحق ( على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه ) حقه أي قضاه أجود وباعه ما وعده به ( ف ) البيع والقضاء ( باطلان ) ويرد الأجود قابضه ويطالب بمثل دينه ; لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعا في حصول المبيع له ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم . قال ) رب الحق ( اقضني أجود مما لي ) عليك ( على أن أبيعك كذا ، ففعلا )