( ومن قال ) لقنه ( إن بعتك فأنت حر فباعه )  أي المقول له ذلك ( عتق ) عليه ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك ولو قال مالكه : إن بعته فهو حر ، وقال آخر : إن  [ ص: 34 ] اشتريته فهو حر : فاشتراه  عتق على بائع دون مشتر ( وإلا ) يقل مالكه : إن بعته فهو حر ( وقال ) آخر ( إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق ) على مشتر نصا ; لأن الشراء يراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره . 
( ومن شرط ) على مشتر ( البراءة من كل عيب )  فيما باعه له لم يبرأ ( أو ) شرط بائع البراءة ( من عيب كذا إن كان ) في المبيع    ( لم يبرأ ) بائع بذلك فلمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد لما روى  أحمد    " أن  ابن عمر  باع  زيد بن ثابت  عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد  به عيبا فأراد رده على  ابن عمر  فلم يقبله ، فترافعا إلى  عثمان  ، فقال  عثمان   لابن عمر    : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا فرده عليه فباعه  ابن عمر  بألف درهم " وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وإن سماه ) أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة ( أو أبرأه ) أي البائع مشتر من عيب كذا ، أو من كل عيب ( بعد العقد  برئ منه بائع لإسقاطه ) بعد ثبوته له ، كالشفعة 
				
						
						
