( ومن أي المقول له ذلك ( عتق ) عليه ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك ولو قال ) لقنه ( إن بعتك فأنت حر فباعه ) عتق على بائع دون مشتر ( وإلا ) يقل مالكه : إن بعته فهو حر ( وقال ) آخر ( إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق ) على مشتر نصا ; لأن الشراء يراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره . قال مالكه : إن بعته فهو حر ، وقال آخر : إن [ ص: 34 ] اشتريته فهو حر : فاشتراه
( ومن فيما باعه له لم يبرأ ( أو ) شرط ) على مشتر ( البراءة من كل عيب ) ( لم يبرأ ) بائع بذلك فلمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد لما روى شرط بائع البراءة ( من عيب كذا إن كان ) في المبيع " أن أحمد باع ابن عمر عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد بن ثابت زيد به عيبا فأراد رده على فلم يقبله ، فترافعا إلى ابن عمر ، فقال عثمان عثمان : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا فرده عليه فباعه لابن عمر بألف درهم " وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وإن سماه ) أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة ( أو ابن عمر برئ منه بائع لإسقاطه ) بعد ثبوته له ، كالشفعة أبرأه ) أي البائع مشتر من عيب كذا ، أو من كل عيب ( بعد العقد