القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار : خيار الشرط ب ( أن يشترطاه ) أي ; لأنه بمنزلة حال العقد ( إلى أمد معلوم فيصح ) ولو فوق ثلاثة أيام لحديث { يشترط العاقدان الخيار ( في ) صلب ( العقد ، أو ) يشترطاه بعده ( زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط } ولأنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في شرحه : ولم يثبت ما روي عن المسلمون عند شروطهم أي من تقديره بثلاث . عمر
وروي عن خلافه وعلم منه : أنه يصح اشتراطه بعد لزوم بيع إلى أجل مجهول . أنس
( ولو ) كان الخيار المشروط ( فيما ) أي عقد بيع ( يفسد ) معقود عليه فيه ( قبله ) أي قبل انتهاء أمد الخيار ، كأن فيصح ( ويباع ) البطيخ أي يبيعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم ( ويحفظ ثمنه إليه ) أي إلى مضي الخيار فإن فسخ قبل مضيه أخذه بائع وإلا أخذه مشتر على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل تبايعا بطيخا وشرط الخيار فيه أكثر من يومين