القسم ( الثالث ) من أقسام الخيار ( يخرج عن عادة ) نصا ; لأنه لما لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ ; لأنه يتسامح به خيار غبن إحداها ( لركبان ) جمع راكب يعني القادم من سفر ولو ماشيا ( تلقوا ) أي تلقاهم حاضر عند قربهم من البلد ( ولو ) كان المتلقي ( بلا قصد ) نصا ; لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغبن . ( ويثبت ) خيار غبن ولو وكيلا قبل إعلام موكله في ثلاثة صور
ولا أثر للقصد فيه ( إذا لحديث { باعوا ) أي الركبان ( أو اشتروا ) قبل العلم بالسعر ( وغبنوا ) } رواه لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار وصح الشراء مع النهي ; لأنه لا يعود لمعنى في البيع ، وإنما هو للخديعة ويمكن استدراكها بالخيار أشبه المصراة . الصورة الثانية المشار إليها بقوله ( والمسترسل غبن . مسلم
وهو ) من استرسل إذا اطمأن واستأنس وشرعا ( من يماكس من بائع ومشتر ) ; لأنه حصل له الغبن لجهله بالبيع أشبه القادم من سفر ويقبل قوله بيمينه في جهل القيمة إن لم تكذبه قرينة ذكره في الإقناع ، وقال جهل القيمة ) أي قيمة المبيع ( ولا يحسن ابن نصر الله : الأظهر : احتياجه للبينة . الصورة الثالثة أشير إليها بقوله ( وفي نجش ، بأن ، من نجشت الصيد إذا أثرته ، كأن المناجش يثير كثرة الثمن بنجشه قال في شرحه : وظاهره أنه لا بد أن يكون المزايد عالما بالقيمة والمشتري جاهلا بها ( ولو ) كانت المزايدة ( بلا مواطأة ) مع بائع لما تقدم في الصورة الأولى ( ومنه ) أي يزايده ) أي المشتري ( من لا يريد شراء ) ليغره : قول بائع ( أعطيت ) في السلعة . النجش
( كذا ، وهو ) أي البائع ( كاذب ) ويحرم النجش لتغريره المشتري ولهذا يحرم على بائع ذكره الشيخ سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه تقي الدين وإذا لم يبطل البيع وكان له الخيار [ ص: 42 ] صححه في الإنصاف ( ولا أرش ) لمغبون ( مع إمساك ) مبيع ; لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته ( ومن أخبره أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به أي خديعة ( فله الخيار إذا خلب ) أي خدع ومنه : إذا لم تغلب فأخلب لما روي { قال ) من بائع ومشتر ( عند العقد : لا خلابة ) } متفق عليه وهي بكسر الخاء الخديعة . أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة
( والغبن محرم ) لما فيه من التغرير بالمشتري ( وخياره ) أي الغبن ( ك ) خيار ( عيب في عدم فورية ) لثبوته لدفع ضرر متحقق فلم يسقط بالتأخير بلا رضى كالقصاص ( ولا يمنع الفسخ ) لغبن ( تعيبه ) أي حدوث عيب بالمبيع عند مشتر ( وعلى مشتر الأرش ) لعيب حدث عنده إذا رده ، كالمعيب أي قديما إذا تعيب عنده ورده ( وعليه ) أي المشتري ( قيمته ) لبائعه ; لأنه فوته عليه وظاهره ولو مثليا ( وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا ) ; لأنه مصلحة ( وكبيع ) في غبن ( إجارة ) ; لأنها بيع المنافع ( لا نكاح ) فلا فسخ لأحد الزوجين إن غبن في المسمى ; لأن الصداق ليس ركنا في النكاح . ( ولا ) يمنع الفسخ ( تلفه ) أي المبيع
وإذا فسخ ) مؤجر غر فأجر بدون أجر المثل ( في أثنائها ) أي مدة الإجارة ( رجع ) على مستأجر ( بالقسط من أجرة المثل ) لما مضى و ( لا ) يرجع بالقسط ( من ) الأجر ( المسمى ) ; لأنه لا يستدرك به ظلامة الغبن ; لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك - أي لمسمى - لمدته بخلاف ما لو ظهر على عيب بمؤجرة ففسخ ، فيرجع بقسطه من المسمى ; لأنه يستدرك بذلك ظلامته ; لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك نقله المجد عن القاضي